كتاب مختصر التحرير شرح الكوكب المنير (اسم الجزء: 1)

بِالدُّخُولِ فِيهَا1.
قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ - بَعْدَ نَقْلِهِ عَنْ الْحَنَفِيَّةِ-: إنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِآخِرِهِ. وَزِيَادَةُ الْكَرْخِيِّ: بِالدُّخُولِ. فَإِنْ قَدَّمَهُ فَنَفْلٌ يُسْقِطُ الْفَرْضَ، وَأَكْثَرُهُمْ قَالَ2: إنْ بَقِيَ مُكَلَّفًا، فَمَا قَدَّمَهُ وَاجِبٌ. وَعِنْدَهُمْ إنْ طَرَأَ مَا يَمْنَعُ الْوُجُوبَ فَلا وُجُوبَ3. انْتَهَى.
وَلَنَا عَلَى الأَوَّلِ قَوْله تَعَالَى: {أَقِمْ الصَّلاةَ-الآيَةَ} 4، قُيِّدَ5: بِجَمِيعِ وَقْتِهَا. لأَنَّ جِبْرِيلَ أَمَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 6 أَوَّلَ الْوَقْتِ"6 وَآخِرَهُ. وَقَالَ لَهُ7:
__________
1 الواقع أن للحنفية رأيين، فقال بعض الحنفية العراقيين: ليس كل الوقت وقتاً للواجب بل آخره، فإن قدمه فنفل يسقط به المرض، وهذا ما ذكره المصنف أعلاه، وقال الأنصاري في شرح مسلم الثبوت: ونسب هذا القول للحنفية، وهذه النسبة غلط، وقال أكثر الحنفية: إذا كان الواجب موسعاً فجميع الوقت لأدائه، وأن سبب الوجوب هو الجزء الأول من الوقت إن اتصل به الأداء، وإلا انتقل إلى ما يليه، وإلا تعين الجزء الأخير. "انظر: فواتح الرحموت 1/ 73، 74، تيسير التحرير 2/ 189، التوضيح على التنقيح 2/ 205، أصول السرخسي 1/ 30، 32، 33، كشف الأسرار 1/ 215، 219، وانظر: الإحكام، للآمدي 1/ 105، المدخل إلى مذهب إحمد ص60، نهاية السول 1/ 114، شرح تنقيح الفصول ص150، شرح تنقيح الفصول ص150".
2 ساقطة من ش ز ع ب ض.
3 قال الكمال بن الهمام: فلو كانت طاهرة أول الوقت فلم تُصلِ حتى حاضت اخره لا قضاء عليها "تيسير التحرير 2/ 192، 194، وانظر: القواعد والفوائد الأصولية ص71، نهاية السول 1/ 114، فواتح الرحموت 1/ 74، مناهج العقول 1/ 111 وبعدها، كشف الأسرار 1/ 216، أصول السرخسي 1/ 31، جمع الجوامع 1/ 189".
4 الآية 78 من الأسراء، وهي {أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً} .
5 في ش د ع: قيل.
6 في ز ع ب: أوله.
7 ساقطة من ز: وفي ع ب: وقال: الوقت ما بينهما، وقاله له جبريل أيضاً عليه الصلاة والسلام.

الصفحة 371