كتاب مختصر التحرير شرح الكوكب المنير (اسم الجزء: 1)
وَقِيلَ: إنَّ الْفِقْهَ هُوَ الْعِلْمُ1. وَقِيلَ: مَعْرِفَةُ قَصْدِ الْمُتَكَلِّمِ2. وَقِيلَ: فَهْمُ مَا يَدِقُّ. وَقِيلَ: اسْتِخْرَاجُ الْغَوَامِضِ وَالاطِّلاعُ عَلَيْهَا.
"وَ" الْفِقْهُ "شَرْعًا" أَيْ فِي اصْطِلاحِ فُقَهَاءِ الشَّرْعِ "مَعْرِفَةُ3 الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ" دُونَ الْعَقْلِيَّةِ "الْفَرْعِيَّةِ" لا الأُصُولِيَّةِ4، وَمَعْرِفَتُهَا إمَّا "بِالْفِعْلِ" أَيْ بِالاسْتِدْلالِ "أَوْ" بِ"الْقُوَّةِ الْقَرِيبَةِ" مِنْ الْفِعْلِ، أَيْ بِالتَّهَيُّؤِ لِمَعْرِفَتِهَا بِالاسْتِدْلالِ. وَهَذَا الْحَدُّ لأَكْثَرِ أَصْحَابِنَا الْمُتَقَدِّمِينَ.
وَقِيلَ: هُوَ الْعِلْمُ بِأَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ الشَّرْعِيَّةِ - دُونَ الْعَقْلِيَّةِ- مِنْ تَحْلِيلٍ وَتَحْرِيمٍ وَحَظْرٍ وَإِبَاحَةٍ. وَقِيلَ: هُوَ الْعِلْمُ بِالأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ. وَقِيلَ: مَعْرِفَةُ الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ5. وَقِيلَ: مَعْرِفَةُ كَثِيرٍ مِنْ الأَحْكَامِ عُرْفًا.
وَقِيلَ: مَعْرِفَةُ أَحْكَامِ6 جُمَلٍ كَثِيرَةٍ عُرْفًا مِنْ مَسَائِلِ الْفُرُوعِ الْعِلْمِيَّةِ مِنْ أَدِلَّتِهَا الْحَاصِلَةِ بِهَا. وَقِيلَ: الْعِلْمُ بِهَا عَنْ أَدِلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ بِالاسْتِدْلالِ.
وَكُلُّ هَذِهِ الْحُدُودِ لا تَخْلُو عَنْ مُؤَاخَذَاتٍ وَأَجْوِبَةٍ، يَطُولُ الْكِتَابُ بِذِكْرِهَا مِنْ غَيْرِ طَائِلٍ7.
__________
1انظر الاحكام للآمدي 1/ 6، المستصفي 1/ 4، لسان العرب 13/ 522.
2 قاله الشريف الجرجاني وأبو الحسين البصري. "التعريفات ص157، المعتمد 1/ 8".
3 في ش: "معرفة" المجتهد جميع.
4 كأصول الدين وأصول الفقه. "القواعد والفوائد الأصولية ص4".
5 قاله الباجي "انظر الحدود ص35 وما بعدها".
6 ساقطة من ش.
7 انظر تعريف الفقه في الاصطلاح الشرعي في "الإحكام للآمدي 1/ 6، الروضة وشرحها لبدران 1/ 19، التمهيد للأسنوي ص5 وما بعدها، إرشاد الفحول ص3، العبادي على شرح الورقات ص12 وما بعدها، القواعد والفوائد الأصولية ص4، الحدود للباجي ص35 وما بعدها، المستصفى 1/ 4 وما بعدها، فواتح الرحموت 1/ 10 وما بعدها، للمعتمد للبصري 1/ 8، العضد على ابن الحاجب 1/ 25، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه 1/ 42 وما بعدها، مختصر الروضة للطوفي ص7 وما بعدها، التعريفات للجرجاني ص175".
الصفحة 41