كتاب مختصر التحرير شرح الكوكب المنير (اسم الجزء: 1)

"وَ" يُطْلَقُ الْجَائِزُ أَيْضًا "عَلَى مَشْكُوكٍ فِيهِ فِيهِمَا" أَيْ فِي الشَّرْعِ وَالْعَقْلِ1 "بِالاعْتِبَارَيْنِ"2.
وَالأَحْكَامُ الشَّرْعِيَّةُ الْخَمْسَةُ لَهَا نَظَائِرُ مِنْ الأَحْكَامِ الْعَقْلِيَّةِ، نَظِيرُ3 الْوَاجِبِ الشَّرْعِيِّ: ضَرُورِيُّ الْوُجُودِ4، وَهُوَ الْوَاجِبُ عَقْلاً، وَنَظِيرُ الْمُحَرَّمِ: الْمُمْتَنِعُ، وَنَظِيرُ الْمَنْدُوبِ: الْمُمْكِنُ الأَكْثَرِيُّ، وَنَظِيرُ الْمَكْرُوهِ: الْمُمْكِنُ الأَقَلِّيُّ، وَنَظِيرُ الْمُبَاحِ: الْمُمْكِنُ الْمُتَسَاوِي الطَّرَفَيْنِ.
"وَلَوْ نُسِخَ وُجُوبُ" فِعْلٍ "بَقِيَ الْجَوَازُ" فِيهِ "مُشْتَرَكًا بَيْنَ نَدْبٍ وَإِبَاحَةٍ"5 فَيَبْقَى6 الْفِعْلُ إمَّا مُبَاحًا، أَوْ مَنْدُوبًا. لأَنَّ الْمَاهِيَةَ الْحَاصِلَةَ بَعْدَ النَّسْخِ مُرَكَّبَةٌ مِنْ قَيْدَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: زَوَالُ الْحَرَجِ عَنْ الْفِعْلِ، وَهُوَ الْمُسْتَفَادُ مِنْ الأَمْرِ.
وَالثَّانِي: زَوَالُ الْحَرَجِ عَنْ التَّرْكِ، وَهُوَ الْمُسْتَفَادُ مِنْ النَّاسِخِ.
وَهَذِهِ الْمَاهِيَّةُ صَادِقَةٌ عَلَى الْمَنْدُوبِ وَالْمُبَاحِ، فَلا يَتَعَيَّنُ أَحَدُهُمَا بِخُصُوصِهِ7. وَهَذَا اخْتِيَارُ الْمَجْدِ وَغَيْرِهِ مِنْ أَصْحَابِنَا. وَرَجَّحَهُ الرَّازِيّ وَأَتْبَاعُهُ وَالْمُتَأَخِّرُونَ. وَحُكِيَ عَنْ الأَكْثَرِ8.
__________
1 انظر استعمال الجائز في معان أخرى في "الحدود للباجي ص59، المسودة ص577".
2 أي باعتبار العقل أو الشرع، وهما استواء الطرفين وعدم الامتناع، يعني في النفس، ولا يجزم بعدمه إذا كان جانب وجوده راجحاً. "انظر: حاشية التفتازاني على العضد 2/ 5، المدخل إلى مذهب أحمد ص65، مختصر ابن الحاجب 2/ 5، تيسير التحرير 2/ 225".
3 في ش: نظير.
4 في ش: الوجوب.
5 انظر: المدخل إلى مذهب أحمد ص65، القواعد والفوائد الأصولية ص163، نهاية السول 1/ 136، مناهج العقول للبدخشي 1/ 136، جمع الجوامع 1/ 174.
6 في ع: فبقي.
7 انظر: نهاية السول 1/ 139، المحلي على جمع الجوامع 1/ 174.
8 انظر: المدخل إلى مذهب أحمد ص65، القواعد والفوائد الأصولية ص163، المسودة ص16، نهاية السول 1/ 138.

الصفحة 430