كتاب مختصر التحرير شرح الكوكب المنير (اسم الجزء: 1)
جِنْسٌ لِلْوَاجِبِ، فَإِذَا1 رُفِعَ الْوُجُوبُ وَحْدَهُ، فَلا يَلْزَمُ ارْتِفَاعُهُ. وَإِنْ فَسَّرْنَاهُ بِالأَعَمِّ2، أَوْ بِالإِبَاحَةِ، أَوْ بِالنَّدْبِ: فَخَاصَّتُهَا فِي خَاصَّةِ الْوُجُوبِ. فَلَيْسَ شَيْءٌ3 مِنْهَا جِنْسًا لِلْوُجُوبِ. فَإِذَا رُفِعَ الْوُجُوبُ لا يُوجَدُ إلاَّ بِدَلِيلٍ يَخُصُّهَا فَلا نِزَاعَ، لأَنَّ الأَقْوَالَ لَمْ تَتَوَارَدْ عَلَى مَحَلٍّ وَاحِدٍ يَخُصُّهَا4.
وَأُجِيبَ عَنْ ذَلِكَ: بِأَنَّ الَّذِي يُعِيدُ5 الْحَالَ إلَى6 مَا كَانَ قَبْلَ الإِيجَابِ: مِنْ إبَاحَةٍ، أَوْ تَحْرِيمٍ، أَوْ كَرَاهَةٍ7، غَيْرُ الَّذِي يُؤْخَذُ مِنْ حُدُوثِ الإِيجَابِ بَعْدَ ذَلِكَ: أَنْ تَبْقَى إبَاحَةٌ8 شَرْعِيَّةٌ، أَوْ نَدْبٌ كَمَا قُرِّرَ، حَتَّى يُسْتَدَلَّ أَنَّهُ مُبَاحٌ أَوْ مَنْدُوبٌ بِذَلِكَ الأَمْرِ الَّذِي نُسِخَتْ خَاصَّةُ التَّحَتُّمِ9 بِهِ، وَبَقِيَّةُ مَا تَضَمَّنَتْهُ10 بَاقِيَةٌ، فَلا يَكُونُ الْخِلافُ لَفْظِيًّا، بَلْ مَعْنَوِيًّا11، لأَنَّهُ إذَا كَانَ قَبْلَ مَجِيءِ أَمْرِ الإِيجَابِ حَرَامًا، وَأُعِيدَ الْحَالُ إلَى ذَلِكَ كَانَ حَرَامًا. وَمَنْ يَقُولُ: يَبْقَى12 الْجَوَازُ، لا يَكُونُ حَرَامًا.
__________
1 في ز ع: وإذا.
2 أي بالمعنى الأعم: وهو الإذن بالفعل "انظر: مناهج العقول 1/ 137"، وفي ع ب ز ض: بالإباحة أو بالأعم.
3 في ع: في شيء.
4 ساقطة من ز ع ض.
5 في ش: يفيد.
6 في ع: على.
7 هذا الجواب بناء على القول الذي ذكرناه سابقاً في "ص431 هامش 4" عن القاضي أبي يعلى وأبي محمد التميمي وابن برهان والغزالي والحنفية بعودة الباقي إلى أصله قبل ورود الشرع.
8 في ع: اباحته.
9 في ش: التحريم.
10 في ش ز ع ب: تضمنه.
11 انظر: نهاية السول 1/ 138.
12 في ش: ينفي.
الصفحة 432