كتاب مختصر التحرير شرح الكوكب المنير (اسم الجزء: 2)
لحصرهم وانتشار غيرهم1.
"وهو" أي الإجماع "حجة قاطعة بالشرع" أي بدليل الشرع كونه حجةً قاطعةً2، وهذا مذهب الأئمة الأعلام، منهم الأربعة وأتباعهم وغيرهم من المتكلمين3.
وقال الآمدي والرازي: هو حجة ظنية لا قطعية4.
__________
1 انظر: المستصفى 1/ 189، الإحكام للآمدي 1/ 198، 200، 230، جمع الجوامع 2/ 178، المنخول ص 303، نهاية السول 2/ 338، مناهج العقول 2/ 335، كشف الأسرار 3/ 227، 240، 252، أصول السرخسي 1/ 295، 313، تيسير التحرير 3/ 225، 227، 240، فواتح الرحموت 2/ 211، 220، شرح تنقيح الفصول ص 322، مختصر ابن الحاجب 2/ 29، 34، الروضة ص 67، المسودة ص 315، 316، أصول مذهب أحمد ص 313، 319، فتاوى ابن تيمية 19/ 271، 20/ 10، 247، المدخل إلى مذهب أحمد ص 129، مختصر الطوفي ص 128، الإحكام لابن حزم 1/ 507، 509، المعتمد 2/ 458، 478، 483، اللمع ص 48، إرشاد الفحول ص 72، 73، 81، 82.
2 قال ابن بدران: "ومعنى كونه قاطعاً أنه يقدم على باقي الأدلة، وليس القاطع هنا بمعنى الجازم الذي لا يحتمل النقيض ... وإلا لما اختلف في تكفير منكر حكمه". "المدخل إلى مذهب أحمد ص 130". لكن البزدوي قال: "حكمه في الأصل أن يثبت الحكم المراد به شرعياً على سبيل اليقين". "كشف الأسرار على أصول البزدوي 3/ 351"
وانظر: فواتح الرحموت 2/ 213، إرشاد الفحول ص 78.
3 انظر: مختصر ابن الحاجب 2/ 30، جمع الجوامع 2/ 195، مناهج العقول 2/ 339، المستصفى 1/ 204، المنخول ص 303، نهاية السول 2/ 350، شرح الورقات ص 168، المسودة ص 315، فتاوى ابن تيمية 19/ 176، 202، 20/ 10، أصول السرخسي 1/ 295، 300، 318، فواتح الرحموت 2/ 213، تيسير التحرير 3/ 227، المعتمد 2/ 458، الإحكام لابن حزم 1/ 494، غاية الوصول ص 109، التمهيد ص 136، المدخل إلى مذهب أحمد ص 129، 133، اللمع ص 48، الروضة ص 67، أصول مذهب أحمد ص 318، إرشاد الفحول ص 78، الوسيط ص 92.
4 انظر: الإحكام للآمدي 1/ 200، كشف الأسرار 3/ 252، غاية الوصول ص 109، مختصر الطوفي ص 129، إرشاد الفحول ص 79.
الصفحة 214