كتاب مختصر التحرير شرح الكوكب المنير (اسم الجزء: 2)

وقيل: ظنية في السكوتي ونحوه، دون النطقي1.
واستدل للقول الأول2 بقوله تعالى: {وَمَنْ يُشَاقِقْ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا} 3 احتج4 بها الشافعي وغيره5، لأنه توعد على متابعة غير سبيل المؤمنين، وإنما يجوز لمفسدة متعلقة به، وليست من جهة المشاقة، وإلا كانت كافة، والسبيل الطريق، فلو خص بكفر أو غيره كان اللفظ مبهما، وهو خلاف الأصل، و "المؤمن" حقيقة في الحي المتصف بالإيمان، ثم عمومه إلى يوم القيامة يبطل المراد، وهو الحث على متابعة سبيلهم، والجاهل غير مراد، ثم المخصوص6 حجة، والسبيل عام، والتأويل بمتابعة الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أو بمتابعتهم في الإيمان أو الاجتهاد لا7 ضرورة إليه، فلا يقبل، وليس تبيين الهدى شرطا للوعيد بالاتباع، بل للمشاقة؛ لأن إطلاقها لمن عرف الهدى أولا، ولأن تبيين الأحكام الفروعية ليس شرطا في المشاقة، فإن من تبين له صدقُ الرسول وتركه فقد شاقه، ولو جهلها8.
__________
1 وهناك أقوال أخرى. "انظر: كشف الأسرار 3/ 252، فواتح الرحموت 2/ 213، غاية الوصول ص 109، الروضة ص 78، إرشاد الفحول ص 79".
2 ساقطة من ض.
3 الآية 115 من النساء.
4 في ع: واحتج.
5 أحكام القرآن للشافعي 1/ 39.
6 في ش ز: الخصوص.
7 في ض: ولا.
8 انظر: شرح تنقيح الفصول ص 324، المسودة ص 315، المعتمد 2/ 462، المستصفى 1/ 175، نهاية السول 2/ 343، الإحكام للآمدي 1/ 200، المحلي على جمع الجوامع 2/ 195 مناهج العقول 2/ 339، تيسير التحرير 3/ 229، أصول السرخسي 1/ 296، فواتح الرحموت 2/ 214، كشف الأسرار 3/ 253، مختصر ابن الحاجب 2/ 31، الإحكام لابن حزم 1/ 497، مختصر الطوفي ص 28، اللمع ص 48، إرشاد الفحول ص 74، غاية الوصول ص 108.

الصفحة 215