كتاب مختصر التحرير شرح الكوكب المنير (اسم الجزء: 2)
حَكَاهُ الْبَاقِلاَّنِيُّ عَنْ الشَّافِعِيِّ. قَالَ الْغَزَالِيُّ فِي "الْمَنْخُولِ": نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْجَدِيدِ1.
وَاسْتُدِلَّ لَهُ بِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ لَمْ يَجْتَهِدْ، أَوْ اجْتَهَدَ وَوَقَفَ2، أَوْ خَالَفَ وَكَتَمَ لِلتَّرَوِّي وَالنَّظَرِ، أَوْ3 لأَنَّ كُلَّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ، أَوْ وَقَّرَ الْقَائِلَ أَوْ هَابَهُ4.
وَرَدَّهُ أَصْحَابُ الْقَوْلِ الأَوَّلِ بِأَنَّهُ خِلافُ الظَّاهِرِ، لا سِيَّمَا فِي حَقِّ الصَّحَابَةِ مَعَ طُولِ بَقَائِهِمْ. وَاعْتِقَادُ الإِصَابَةِ لا يَمْنَعُ5 النَّظَرَ لِتَعَرُّفِ الْحَقِّ. كَالْمَعْرُوفِ مِنْ أَحْوَالِهِمْ6.
__________
= مناهج العقول 2/ 373، أصول السرخسي 1/ 303، تيسير التحرير 3/ 246، فواتح الرحموت 2/ 232، 233، كشف الأسرار 3/ 229، 230، شرح تنقيح الفصول ص 330، الإحكام لابن حزم 1/ 566، غاية الوصول ص 108، اللمع ص 49، 52، التمهيد ص 136، الروضة ص 76، المسودة ص 335، 336، مختصر الطوفي ص 134، المعتمد 2/ 533، إرشاد الفحول ص 84-85، الوسيط في أصول الفقه ص 107.
1 المنخول ص 318. وقال الغزالي في "المستصفى": "واختار أنه ليس بإجماع ولا حجة". "المستصفى 1/ 191". وانظر: نهاية السول 2/ 375.
2 في ض ع: ووافق. وكذا في ب. لكنها صححت على الهامش كالأعلى.
3 في ش: و.
4 انظر: شرح تنقيح الفصول ص 330، المعتمد 2/ 534 وما بعدها، مختصر ابن الحاجب 2/ 37، أصول السرخسي 1/ 229، 303، المستصفى 1/ 192، الإحكام للآمدي 1/ 252، نهاية السول 2/ 376، مناهج العقول 2/ 373، المنخول ص 318-319، غاية الوصول ص 108، الروضة ص 77، مختصر الطوفي ص 134، إرشاد الفحول ص 84.
5 في ش: تمنع.
6 في ش: ز: حالهم.
وانظر: مناهج العقول 2/ 372، الإحكام 1/ 253، تيسير التحرير 3/ 247، المعتمد 2/ 533 وما بعدها، 539، أصول السرخسي 1/ 306 وما بعدها، فواتح الرحموت 2/ 233، مختصر ابن الحاجب 2/ 37، اللمع ص 49، الروضة ص 77، مختصر الطوفي ص 134.
الصفحة 256