كتاب مختصر التحرير شرح الكوكب المنير (اسم الجزء: 2)
فَتَمُوتُ: يُرَاقُ قِيَاسًا عَلَى السَّمْنِ1. وَقَالُوا: بِتَحْرِيمِ شَحْمِ الْخِنْزِيرِ قِيَاسًا2 عَلَى لَحْمِهِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ، وَأَجْمَعَتْ الصَّحَابَةُ عَلَى خِلافَةِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ3، وَقِتَالِ مَانِعِي الزَّكَاةِ4. وَالأَصْلُ عَدَمُ النَّصِّ ثُمَّ لَوْ كَانَ نَصٌّ لَظَهَرَ وَاحْتُجَّ بِهِ5.
"وَفِي قَوْلِ" ابْنِ حَامِدٍ وَجَمْعٍ "يَكْفُرُ مُنْكِرُ حُكْمِ" إجْمَاعٍ "قَطْعِيٍّ6".
__________
1 روى أبو داود وابن حبان في "صحيحه" عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الفأرة تقع في السمن؟ فقال: "إن كان جامداً فألقوه وما حوله وكلوه، وإن كان مائعاً فلا تقربوه".
"انظر: سنن أبي داود 2/ 328 موارد الظمآن ص 331، تيسير التحرير 3/ 256، نهاية السول 2/ 383، الإحكام للآمدي 1/ 264".
2 في ش ز: يراق قياساً.
3 قياساً على إمامته بالصلاة كما في الصحيحين وغيرهما، وكذا قياس حد الشرب للخمر على حد القذف.
"انظر: تيسير التحرير 3/ 256، نهاية السول 2/ 383، فواتح الرحموت 2/ 239 وما بعدها، الإحكام للآمدي 1/ 264، 265، مختصر ابن الحاجب 2/ 239".
4 قياساً على تاركي الصلاة، لأن الله تعالى جمع بينهما، فقال أبو بكر رضي الله عنه: "والله، ما فرقت بين ما جمع الله، قال الله تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} الآية 43 من البقرة، وفي آيات أخرى.
"انظر: الإحكام للآمدي 1/ 264".
5 انظر أمثلة أخرى للإجماع المبني على الاجتهاد والقياس في أصول السرخسي 1/ 301، نهاية السول 2/ 383، مناهج العقول 2/ 382، كشف الأسرار 3/ 264، المستصفى 1/ 196، فواتح الرحموت 2/ 239، الإحكام للآمدي 1/ 264، مختصر ابن الحاجب 2/ 39، المنخول ص 309، الروضة ص 78.
6 انظر: كشف الأسرار 3/ 261، فواتح الرحموت 2/ 243، تيسير التحرير 3/ 258، الإحكام للآمدي 1/ 282، نهاية السول 2/ 387، جمع الجوامع والمحلي عليه 2/ 197، 201، شرح تنقيح الفصول ص 337، المسودة ص 344، مختصر الطوفي ص 137، غاية الوصول ص 110، إرشاد الفحول ص 78، المدخل إلى مذهب أحمد ص 132، أصول السرخسي 1/ 318، الوسيط في أصول الفقه ص 104.