كتاب مختصر التحرير شرح الكوكب المنير (اسم الجزء: 2)
وَفِي قَوْلِ الْقَاضِي وَأَبِي الْخَطَّابِ وَجَمْعٍ: لا، وَيَفْسُقُ1.
وَالطُّوفِيُّ وَالآمِدِيُّ وَمَنْ تَبِعَهُمَا: يَكْفُرُ بِنَحْوِ الْعِبَادَاتِ الْخَمْسِ2.
قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ: وَاخْتَارَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا، مَعَ أَنَّهُ حُكِيَ الأَوَّلُ عَنْ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ، وَلا أَظُنُّ أَحَدًا3 لا يُكَفِّرُ 4مَنْ جَحَدَ هَذَا5. اهـ.
وَالْحَقُّ أَنَّ مُنْكِرَ الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ الضَّرُورِيِّ وَالْمَشْهُورِ وَالْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ كَافِرٌ قَطْعًا. وَكَذَا الْمَشْهُورُ فَقَطْ لا الْخَفِيُّ. قَالَ فِي "شَرْحِ التَّحْرِيرِ": فِي الأَصَحِّ فِيهِمَا5. وَمِثَالُ الْخَفِيِّ: إنْكَارُ اسْتِحْقَاقِ بِنْتِ الابْنِ السُّدُسَ مَعَ الْبِنْتِ، وَتَحْرِيمُ نِكَاحِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا، وَإِفْسَادُ الْحَجِّ بِالْوَطْءِ قَبْلَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ وَنَحْوُ ذَلِكَ. فَهَذَا لا يَكْفُرُ مُنْكِرُهُ لِعُذْرِ الْخَفَاءِ، خِلافًا لِبَعْضِ الْفُقَهَاءِ فِي قَوْلِهِ:
__________
1 انظر: المعتمد 2/ 524، نهاية السول 2/ 287، المنخول ص 309، الإحكام للآمدي 1/ 282، المسودة ص 344، تيسير التحرير 3/ 260، فواتح الرحموت 2/ 243، كشف الأسرار 3/ 261، مختصر الطوفي ص 137، المدخل إلى مذهب أحمد ص 132، غاية الوصول ص 110، الوسيط في أصول الفقه ص 105.
2 انظر: الإحكام للآمدي 1/ 282، مختصر الطوفي ص 137، نهاية السول 2/ 387، كشف الأسرار 3/ 262، تيسير التحرير 3/ 259، المدخل إلى مذهب أحمد ص 132.
3 في ض: أحد.
4 في ش ز: جاحدها. وانظر: المحلي على جمع الجوامع 2/ 201.
5 في ش: فيها.
وهذا ما أكده القرافي وابن السكن أيضاً. وهناك أقوال أخرى تفصل بين حالات وحالات.
"انظر: شرح تنقيح الفصول ص 337، جمع الجوامع 2/ 201، 202، كشف الأسرار 3/ 262، فواتح الرحموت 2/ 244، تيسير التحرير 3/ 259، 260، المدخل إلى مذهب أحمد ص 132، غاية الوصول ص 110".
الصفحة 263