كتاب مختصر التحرير شرح الكوكب المنير (اسم الجزء: 2)
إنَّ ظَاهِرَ كَلامِ أَحْمَدَ أَنَّهُ لا يَحْرُمُ إحْدَاثُ قَوْلٍ ثَالِثٍ مُطْلَقًا1؛ لأَنَّ بَعْضَ الصَّحَابَةِ قَالَ: لا يَقْرَأُ الْجُنُبُ حَرْفًا2. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: يَقْرَأُ مَا شَاءَ. فَقَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: يَقْرَأُ بَعْضَ آيَةٍ. وَفِي تَعْلِيقِ الْقَاضِي فِي قِرَاءَةِ الْجُنُبِ. قُلْنَا بِهَذَا مُوَافَقَةً لِكُلِّ قَوْلٍ. وَلَمْ نَخْرُجْ3 عَنْهُمْ. اهـ. وَلأَنَّهُ لَمْ يَخْرِقْ إجْمَاعًا سَابِقًا. فَإِنَّهُ قَدْ لا يَرْفَعُ شَيْئًا مِمَّا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ. قَالَهُ الْبِرْمَاوِيُّ4.
"وَلا" يَحْرُمُ إحْدَاثُ "تَفْصِيلٍ" أَيْ قَوْلٍ مُفَصَّلٍ "إذَا اخْتَلَفُوا فِي مَسْأَلَتَيْنِ عَلَى قَوْلَيْنِ" حَالَ كَوْنِ أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ "إثْبَاتًا" وَالآخَرِ "نَفْيًا" عِنْدَ الْقَاضِي. وَحَكَاهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ5.
__________
1 وهو قول الظاهرية وبعض الحنفية، وهناك أقوال أخرى، كمنع الثالث بعد اختلاف الصحابة، دون غيرهم.
"انظر: شرح تنقيح الفصول ص 328، المسودة ص 326، أصول السرخسي 1/ 310، 319، تيسير التحرير 3/ 251، فواتح الرحموت 2/ 235، كشف الأسرار 3/ 235 وما بعدها، الإحكام للآمدي 1/ 268، مختصر ابن الحاجب 2/ 39، المنخول ص 320، مناهج العقول 2/ 359، المعتمد 2/ 505، 506، اللمع ص 52، الروضة ص 75، إرشاد الفحول ص 86".
2 ساقطة من ع.
3 في ش ز: يخرج.
4 وهو رأي ابن حزم أيضاً.
"انظر: المسودة ص 328، أصول السرخسي 1/ 310، الإحكام للآمدي 1/ 268، الروضة ص 75، مختصر الطوفي ص 134، الإحكام لابن حزم 1/ 515، 516، أصول مذهب أحمد ص 363".
5 انظر: نهاية السول 2/ 365، الإحكام للآمدي 1/ 268، مناهج العقول 2/ 363، مختصر ابن الحاجب 2/ 39، تيسير التحرير 3/ 251، فواتح الرحموت 2/ 236، المسودة ص 327، غاية الوصول ص 109، المعتمد 2/ 508 وما بعدها، اللمع ص 52.
الصفحة 267