كتاب مختصر التحرير شرح الكوكب المنير (اسم الجزء: 2)
الْكَلْبِ لِمُخَالَفَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ لِرِوَايَتِهِ1، وَلأَنَّ مُخَالَفَةَ الْقِيَاسِ تَدُلُّ عَلَى رُجْحَانِ كَذِبِهِ. وَلِهَذَا رَدُّوا خَبَرَ الْمُصَرَّاةِ2 لِمُخَالَفَتِهِ لِقِيَاسِ ضَمَانِ الْمُتْلَفَاتِ3.
__________
1 روى البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومالك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً، أولاهن، وفي رواية إحداهن، وفي رواية أخراهن بالتراب". ورواه الدارمي وابن ماجه عن عبد الله بن مغفل، وفيه: "والثامنة عفروه في التراب".
"انظر: صحيح البخاري 1/ 44، صحيح مسلم 1/ 235، مسند أحمد 2/ 245، سنن أبي داود 1/ 17، تحفة الأحوذي 1/ 300، سنن النسائي 1/ 46، سنن ابن ماجه 1/ 130، الموطأ 1/ 34، سنن الدارمي 1/ 188، نيل الأوطار 1/ 49، المستدرك 1/ 160، سنن الدارقطني 1/ 63".
2 روى البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحبلها، إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعاً من تمر".
"انظر: صحيح البخاري 2/ 17 وما بعدها، صحيح مسلم 3/ 1155 وما بعدها، مسند أحمد 2/ 242، سنن أبي داود 2/ 242، تحفة الأحوذي 4/ 459، سنن النسائي 7/ 223، سنن ابن ماجه 2/ 753، نيل الأوطار 5/ 241، تخريج أحاديث البزدوي ص 159، أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم ص 76، سنن الدارمي 2/ 251".
والمصراة هي الناقة أو الشاة التي يترك صاحبها حلبها ليتجمع لبنها في ضرعها ليوهم المشتري بكثرة لبنها.
3 انظر أدلة الحنفية ومناقشتها في "الإحكام لابن حزم 1/ 104، 143 وما بعدها، الإحكام للآمدي 2/ 94، 112، المستصفى 1/ 171 وما بعدها، نهاية السول 2/ 313، كشف الأسرار 2/ 381 وما بعدها، 390 وما بعدها، 3/ 11، 16، 64، المسودة ص 238، 239، المعتمد 2/ 548 وما بعدها، 653 وما بعدها، 659، 670، قواعد التحديث ص 91، العضد على ابن الحاجب 2/ 68، 72، المحلي على جمع الجوامع 2/ 135، تخريج الفروع على الأصول ص 15، شرح تنقيح الفصول ص 372، أصول السرخسي 1/ 340، 341، 368، 2/ 5، فواتح الرحموت 2/ 128 وما بعدها، تيسير التحرير 2/ 73، 113 وما بعدها، مختصر الطوفي ص 69، 70، اللمع ص 40، الروضة ص 65، إرشاد الفحول ص 56".
وسوف يذكر المؤلف بعضها فيما بعد ص 565 وما بعدها.