كتاب مختصر التحرير شرح الكوكب المنير (اسم الجزء: 2)
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغُرَّةِ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ. فَقَالَ: لَتَأْتِيَنَّ بِمَنْ يَشْهَدُ مَعَك. فَشَهِدَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ1.
وَلأَبِي دَاوُد مِنْ حَدِيثِ طَاوُسٍ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَوْ لَمْ نَسْمَعْ هَذَا2 لَقَضَيْنَا بِغَيْرِهِ3. وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَسَعِيدٌ4 مِنْ حَدِيثِ طَاوُسٍ أَنَّهُ سَأَلَ5 عَنْ ذَلِكَ. فَقَالَ حَمَلُ بْنُ مَالِكٍ6: "إنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ7"، وَقَوْلُ عُمَرَ ذَلِكَ
__________
1 هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة. ورواه البخاري ومسلم وابن ماجه وأحمد والدارمي عن المغيرة بن شعبة عن عمر، ورواه ابن حبان وغيره عن ابن عباس. ورواه مالك مرسلاً.
"انظر: صحيح البخاري 4/ 193، صحيح مسلم 3/ 1309، 1311، سنن أبي داود 2/ 497، تحفة الأحوذي 4/ 666، سنن النسائي 8/ 42، سنن ابن ماجه 2/ 882، نيل الأوطار 7/ 78، 80، الموطأ 2/ 855، سنن الدارمي 2/ 196، مسند أحمد 4/ 244، 253، موارد الظمآن ص 366، المنتقى للباجي 7/ 79".
2 ساقطة من ز ش.
3 في ش: بغرة.
وانظر: سنن أبي داود 2/ 498، بدائع المنن 2/ 268، الأم 6/ 107.
4 هو سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني، الحافظ، أبو عثمان، أحد الأعلام، الثقة. قال أحمد عنه: من أهل الفضل والصدق. وقال أبو حاتم: من المتقنين الأثبات، ممن جمع وصنف، وهو صاحب كتاب "السنن والزهد". توفي بمكة سنة 227 هـ.
انظر ترجمته في "طبقات الحفاظ ص 179، تذكرة الحفاظ 2/ 416، الخلاصة ص 43، شذرات الذهب 2/ 62، ميزان الاعتدال 2/ 159، العقد الثمين 4/ 586".
5 في ز ش: سئل.
6 هو الصحابي حمل بن مالك بن النابغة الهذلي، أبو نضلة، نزل البصرة، وله فيها دار. جاء ذكره في حديث أبي هريرة في الصحيح وغيره في قصة الجنين، مما يدل على أنه عاش إلى خلافة عمر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم استعمله على صدقات هذيل.
انظر ترجمته في الإصابة 1/ 355، 3/ 27، الاستيعاب 1/ 366، تهذيب الأسماء 1/ 169، الخلاصة ص 94.
7 رواه الشافعي وأبو داود والدارمي وابن حبان عن ابن عباس: أن عمر نشد الناس قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين؟ فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال: كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى بمسطح، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرة، وأن تقتل بها. وعند ابن حبان: "بغرة، عبد أو أمة".
"انظر: الرسالة ص 427 تحقيق الشيخ أحمد محمد شاكر، سنن أبي داود 2/ 498، سنن الدارمي 2/ 196، موارد الظمآن ص 367، بدائع المنن 2/ 268، الأم للشافعي 6/ 107".