كتاب مختصر التحرير شرح الكوكب المنير (اسم الجزء: 2)

"وَلا يُؤَثِّرُ" فِي صِحَّةِ الرِّوَايَةِ "مَنْعُ الشَّيْخِ" الرَّاوِيَ مِنْ "رِوَايَتِهِ عَنْهُ بِلا قَادِحٍ1".
قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ بَعْدَ كَلامٍ تَقَدَّمَ. وَظَاهِرُ مَا سَبَقَ، أَنَّ مَنْعَ الشَّيْخِ لِلرَّاوِي2 مِنْ رِوَايَتِهِ - وَلَمْ يُسْنِدْ ذَلِكَ إلَى خَطَإٍ أَوْ شَكٍّ - لا يُؤَثِّرُ. وَقَالَهُ بَعْضُهُمْ. اهـ.
"ثُمَّ" الرُّتْبَةُ الرَّابِعَةُ مِنْ مُسْتَنَدِ غَيْرِ الصَّحَابِيِّ: الرِّوَايَةُ بِالإِجَازَةِ وَتَتَفَاوَتُ.
وَبِجَوَازِهَا قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَالأَكْثَرُ مِنْ أَصْحَابِهِمَا وَبَقِيَّةُ الْعُلَمَاءِ، وَحَكَى الاتِّفَاقَ عَلَى جَوَازِهَا الْبَاقِلاَّنِيُّ وَالْبَاجِيُّ وَغَيْرُهُمَا3.
__________
1 وهذا قول بعض الظاهرية، خلافاً للجمهور الذين منعوا الرواية مع وجوب العمل إن صح السند. قال النووي: وقال بعض أهل الظاهر: لو قال هذه روايتي لا تروها، كان له روايتها عنه. والصحيح ما قاله غير واحد من المحدثين وغيرهم أنه لا تجوز الرواية به، لكن يجب العمل به إن صح السند "تدريب الراوي 2/ 59".
وانظر: مقدمة ابن الصلاح ص 84، المحدث الفاصل ص 451، أصول الحديث ص 241.
2 في ش: الراوي.
3 وحكى القاضي عياض أيضاً الإجماع على جواز الرواية بها كالعمل بها، ونقل الآمدي عدم جوازها عن أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال ابن عبد الشكور: إن أبا حنيفة احتاط، ومنع الإجازة.
"انظر: المستصفى 1/ 165، فواتح الرحموت 2/ 165، تيسير التحرير 3/ 94، نهاية السول 2/ 322، مناهج العقول 2/ 320، كشف الأسرار 3/ 43، المسودة ص 287، العضد على ابن الحاجب 2/ 69، الكفاية ص 311، تدريب الراوي 2/ 29، المحدث الفاصل ص 435، توضيح الأفكار 2/ 309، جامع بيان العلم 2/ 219، قواعد التحديث ص 204، مقدمة ابن الصلاح ص 72، أصول الحديث ص 236، شرح ألفية العراقي 2/ 61، اللمع ص 45، الروضة ص 61، شرح الورقات ص 196، مختصر الطوفي ص 66، إرشاد الفحول ص 63، المدخل إلى "مذهب أحمد" ص 95، "الإحكام للآمدي 2/ 100".

الصفحة 500