كتاب مختصر التحرير شرح الكوكب المنير (اسم الجزء: 2)
قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ فِي "الإِلْمَاعِ": جَائِزَةٌ1 بِالإِجْمَاعِ2. وَكَذَا قَالَ الْمَازِرِيُّ: لا شَكَّ فِي وُجُوبِ الْعَمَلِ بِهِ3.اهـ.
لَكِنَّ الصَّيْرَفِيَّ حَكَى الْخِلافَ فِي الْمَسْأَلَةِ. وَأَنَّ الْمَانِعَ خَرَّجَهُ عَلَى الشَّهَادَةِ، فِي4 الصَّكِّ وَلَمْ يَقْرَأْ عَلَى الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ، بَلْ قَالَ: اشْهَدْ عَلَيَّ بِمَا فِيهِ، فَإِنَّ الْقَوْلَ بِمَنْعِهِ مَشْهُورٌ. كَمَا ذَكَرُوهُ5 فِي كِتَابِ الْقَاضِي إلَى الْقَاضِي6. وَمِمَّا اُسْتُدِلَّ بِهِ لِلْمُنَاوَلَةِ بِدُونِ الْقِرَاءَةِ مَا قَالَهُ الْبُخَارِيُّ: إنَّ بَعْضَ7 أَهْلِ الْحِجَازِ احْتَجُّوا عَلَيْهَا بِحَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ كَتَبَ لأَمِيرِ السَّرِيَّةِ كِتَابًا. وَ8قَالَ: "وَلا تَقْرَأْهُ 9 حَتَّى تَبْلُغَ مَكَانَ كَذَا وَكَذَا". فَلَمَّا بَلَغَ
__________
1 في ش: جائز.
2 "الإلماع" ص 88.
انظر أدلة شروعية المناولة وأدلة منعها في "الإحكام لابن حزم 1/ 257، كشف الأسرار 3/ 46، المعتمد 2/ 665، الكفاية ص 312".
3 انظر: إرشاد الفحول ص 63.
4 في ش ب ز: كما في.
5 في ض: ذكره.
6 وهو قول الحنفية الذين يشترطون أن يعلم المجاز له ما في الكتاب كالشهادة على الصك.
انظر: "فواتح الرحموت 2/ 165، شرح الورقات ص 196، الإحكام للآمدي 2/ 101، إرشاد الفحول ص 63، المغني 10/ 84".
7 ساقطة من ض.
8 ساقطة من ع ض.
9 في ض: يقرأه.
الصفحة 504