كتاب مختصر التحرير شرح الكوكب المنير (اسم الجزء: 2)
لا يَرَوْنَ الْعَمَلَ بِهِ1.اهـ.
وَمَحَلُّ الْخِلافِ إذَا لَمْ تُخَالِفْهُ2 صَحِيحَةٌ. فَإِنَّ الاعْتِمَادَ يَكُونُ عَلَيْهَا دُونَ غَيْرِهَا.
"وَمَنْ رَأَى سَمَاعَهُ وَلَمْ يَذْكُرْهُ3 فَلَهُ رِوَايَتُهُ وَالْعَمَلُ بِهِ إذَا ظَنَّهُ خَطَّهُ" فَيَكْتَفِي بِالظَّنِّ عَلَى الصَّحِيحِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَصْحَابِنَا4.
وَقَالَ الْمَجْدُ، "وِفَاقًا لِلشَّافِعِيِّ وَأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ: لا يُعْمَلُ بِهِ إلاَّ إذَا تَحَقَّقَ أَنَّهُ خَطُّهُ5".
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لا يَجُوزُ الْعَمَلُ6 بِهِ حَتَّى يَذْكُرَ سَمَاعَهُ7.وَجْهُ الأَوَّلِ: أَنَّ غَالِبَ الأَحْكَامِ مَبْنَاهَا عَلَى الظَّنِّ8.
__________
1 انظر: مقدمة ابن الصلاح ص 87.
2 في ض: يخالفه.
3 في ش: ينكره.
4 انظر: مقدمة ابن الصلاح ص 105، المعتمد 2/ 628، الإلماع ص 139، توضيح الأفكار 2/ 347، الكفاية ص 233، 257، المسودة ص 280، اللمع ص 45، الروضة ص 62، مختصر الطوفي ص 68، المدخل إلى مذهب أحمد ص 96.
5 المسودة ص 279، 280. وانظر: فواتح الرحموت 2/ 165، تيسير التحرير 3/ 96.
6 في ع: أن يعمل.
7 وهو قول للشافعية. وقال الشيرازي: وهو الصحيح، لأنه لا يأمن أن يكون قد زُوِّر خطه، فلا تجوز الرواية بالشاك. اللمع ص 45. وعلله الموفق فقال: "قياساً على الشهادة" "الروضة ص 62".
و"انظر: أصول السرخسي 1/ 358، 379، تيسير التحرير 3/ 96، كشف الأسرار 3/ 51، الإلماع ص 139، الكفاية ص 233، المسودة ص 279، مقدمة ابن الصلاح ص 105، مختصر الطوفي ص 68، المغني 10/ 141".
8 انظر: المسودة ص 281.
الصفحة 528