كتاب مختصر التحرير شرح الكوكب المنير (اسم الجزء: 2)
فَيُتْرَكُ "حَتَّى يُزْهِيَ1" وَكَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، وَلا الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ، إلاَّ سَوَاءً بِسَوَاءٍ" 2 فَيُتْرَكُ "إلاَّ سَوَاءً بِسَوَاءٍ" وَكَذَلِكَ الصِّفَةُ فِي "فِي الْغَنَمِ السَّائِمَةِ الزَّكَاةُ" 3 فَيُتْرَكُ "السَّائِمَةِ" وَكَذَا مَا فِيهِ4 تَغْيِيرٌ مَعْنَوِيٌّ، كَمَا فِي النُّسَخِ، نَحْوُ "كُنْت نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا" 5، وَكَذَا تَرْكُ بَيَانِ مُجْمَلٍ فِي الْحَدِيثِ، أَوْ تَخْصِيصِ عَامٍّ أَوْ تَقْيِيدِ
__________
= تحمر. قال المناوي: ولا يكتفى بوقت بدو الصلاح، بل لا بد من حصوله بالفعل في الكل أو البعض.
"انظر: فيض القدير 6/ 306، النهاية في غريب الحديث 2/ 323".
والحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه ومالك، ورواه النسائي والدارمي بلفظ: "حتى يبدو صلاحه".
"انظر: صحيح البخاري 2/ 23، صحيح مسلم 3/ 1167، سنن أبي داود 2/ 226، تحفة الأحوذي 4/ 420، سنن ابن ماجه 2/ 747، سنن النسائي 7/ 231، نيل الأوطار 5/ 195، الموطأ 2/ 618، سنن الدارمي 2/ 251".
1 في د ز ب ع ض: تزهي. وفي هامش ع: تزهو، وهي رواية صحيحة أيضاً "نهى عن بيع الثمار حتى تُزْهي".
2 رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي ومالك والشافعي عن عبادة بن الصامت وأبي سعيد بألفاظ مختلفة.
"انظر: صحيح البخاري 2/ 21، صحيح مسلم 3/ 1309، سنن أبي داود 2/ 224، تحفة الأحوذي 4/ 441، السنن الكبرى 5/ 276، الموطأ 2/ 632، سنن النسائي 7/ 241، سنن ابن ماجه 1/ 8، نيل الأوطار 5/ 215، الأم 3/ 29، بدائع المنن 2/ 174".
3 هذا جزء من حديث رواه البخاري وأبو داود والنسائي والطبراني والدارمي عن أنس وابن عمر مرفوعاً بألفاظ مختلفة.
"انظر: صحيح البخاري 1/ 253، سنن أبي داود 1/ 358، سنن النسائي 5/ 14، 20، سنن الدارمي 1/ 381، تخريج أحاديث البزدوي ص 127، تخريج أحاديث المنهاج ص 289".
4 في ب ع: كان فيه.
5 رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان والبغوي والحاكم عن بريدة مرفوعاً، ورواه ابن ماجه عن ابن مسعود مرفوعاً.
"انظر: صحيح مسلم 2/ 672، سنن أبي داود 2/ 195، تحفة الأحوذي 4/ 159، سنن النسائي 4/ 73، سنن ابن ماجه 1/ 501، تخريج أحاديث البزدوي ص 225، فيض القدير 5/ 55، شرح السنة للبغوي 5/ 462، موارد الظمآن ص 201".