كتاب مختصر التحرير شرح الكوكب المنير (اسم الجزء: 2)

وَقِيلَ: إنْ نَقَلَهُ 1بِتَمَامِهِ مَرَّةً5 جَازَ وَإِلاَّ فَلا2.
وَقِيلَ: إنْ كَانَ الْحَدِيثُ مَشْهُورًا بِتَمَامِهِ جَازَ وَإِلاَّ فَلا3.
"ويجب العمل4 بحمْلِ صَحَابِيٍّ ما رَوَاه" من حديثٍ محتملِ المعْنَيَيْنِ "على أحد مَحْمَلَيْه تَنَافَيَا" أي المحملان5 "أو لا يعني" أو6 لم يَتَنَافَيَا7.
قَالَ ابن مفلح: عندنا وعند عامة العلماء.
إن8 هذه المسألة تعرف بما إذا قَالَ راوي الحديث فيه شيئا، هل يُقْبَلُ أو يُعْمَلُ بالحديث؟ ولها أحوال:
منها: أن يكون الخبر عامًّا، فيحمله الراوي على بعض أفراده، ويأتي
__________
1 في ز: مرة بتمامه.
2 انظر: توضيح الأفكار 2/ 393، تدريب الراوي 2/ 103، النووي على مسلم 1/ 49، تيسير التحرير 3/ 75، فواتح الرحموت 2/ 170، مقدمة ابن الصلاح ص 106، اللمع ص 45، إرشاد الفحول ص 58.
3 وهناك أقوال أخرى في المسألة. "انظر: إرشاد الفحول ص 58".
4 في ش ب ز ع: عملٌ.
5 في ش ب ز ض: المحملين.
6 في ض: وإن.
7 جمع المصنف بين حالتي التنافي وعدمه. وقال بوجوب العمل بحمل الصحابي فيهما، ويفرق السبكي وغيره بين الحالتين، فيعمل بحمل الصحابي على أحد محمليه المتنافيين، أما عند عدم التنافي فالحكم كالمشترك يحمل على معنييه.
"انظر: جمع الجوامع 2/ 145، الأجوبة الفاضلة ص 222، شرح تنقيح الفصول ص 371، الإحكام للآمدي 1/ 115، المعتمد 2/ 670، العضد على ابن الحاجب 2/ 72، غاية الوصول ص 99، إرشاد الفحول ص 59".
8 ساقطة من ز ش ب ع.

الصفحة 556