كتاب مختصر التحرير شرح الكوكب المنير (اسم الجزء: 3)

رُدَّ خَبَرٌ ضَعِيفٌ1.ثُمَّ الْمُرَادُ فِي2 الْفَضِيلَةِ، لِتَعْرِيفِهِ الشَّرْعَ لا اللُّغَةَ3.
وَعَلَى الأَوَّلِ: قَالَ أَصْحَابُنَا وَأَبُو الْمَعَالِي: يَصِحُّ إطْلاقُ الْجَمْعِ عَلَى الاثْنَيْنِ وَالْوَاحِدِ مَجَازًا4وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {الَّذِينَ قَالَ لَهُمْ النَّاسُ إنَّ النَّاسَ قَد
__________
1 جاء في زوائد ابن ماجه: ربيع وولده ضعيفان، وقال القسطلاني في "شرح البخاري": "طرقة كلها ضعيفة"، ونقل العجلوني عن صاحب "التمييز" قال عنه: "ضعيف" ثم قال: "ولعله أراد باعتبار ذاته"، وقال السيوطي: حسن لغيره، وقال الحافظ ابن حجر: "الربيع بن بدر ضعيف، وأبوه مجهول"، ولكن قد وردت أحاديث كثيرة تؤكد صحة هذا المعنى، وهو عنوان عند البخاري قال: "باب: أثنان فما فوقهما جماعة" وذكر حديث مالك بن الحويرث مرفوعاً: "إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما، ثم ليؤمكما أكبركما " ووردت أحاديث كثيرة تفيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى جماعة مع شخص آخر، أو مع إحدى نسائه.
"انظر: كشف الخفا 1/47، صحيح البخاري 1/121، تخريج أحاديث البردوي ص72، التلخيص الحبير 3/81، فيض القدير 1/149، سنن النسائي 2/81، سنن ابن ماجه 1/312، تخريج أحاديث مختصر المنهاج ص291".
2 في ب: بـ.
3 وضح ذلك الطوفي فقال: "والاثنان جماعة في حصول الفضيلة حكماً لا لفظاً، إذ الشارع يبين الأحكام لا اللغات" "مختصر الطوفي ص101"، وقال العضد بعد بيان رده على دليل المخالفين: "واعلم أن هذا الدليل، وإن سلم، فليس في محل النزاع لما مر انه ليس النزاع في ج م ع، وإنما النزاع في صيغ الجمع" "العضد على ابن الحاجب 2/106".
"وانظر: الإحكام للآمدي 2/223، أصول السرخسي 1/151 وما بعدها، فتح الغفار 1/109، مختصر الطوفي ص102، العضد على ابن الحاجب 2/105،شرح تنقيح الفصول ص236، منهاج العقول 2/99، كشف الأسرار 2/29، 30، المحصول ج1 ق2/613، فواتح الرحموت 1/271، التلويح على التوضيح 1/227، الإحكام لابن حزم 1/391، الروضة 2/232، القواعد والفوائد الأصولية ص239، العدة 2/658، نهاية السول 2/103، إرشاد الفحول ص124، التبصرة ص130، المعتمد 1/248".
4 ذكر ابن الحاجب في المسألة أربعة أقوال: الأول: لا يصح، ثانيها: يصح حقيقة، ثالثها: يصح مجازاً، رابعها: يصح حق على الواحد، ثم بين العضد أدلة كل قول، وقال ابن السبكي: "والأصح أنه يصدق على الواحد مجازاً".
"انظر: العضد على ابن الحاجب 2/105 وما بعدها، جمع الجوامع 1/420، نهاية السول 2/101، البرهان 1/354، فواتح الرحموت 1/269، تيسير التحرير 1/208، المعتمد 248، العدة 2/654، منهاج العقول 2/98، إرشاد الفحول ص124".

الصفحة 150