كتاب مختصر التحرير شرح الكوكب المنير (اسم الجزء: 3)

وَخَرَقَ الإِجْمَاعَ1.
قَالَ الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَالطُّوفِيُّ وَغَيْرُهُمَا مِنْ الأَصْحَابِ: لَنَا عَلَى أَنَّ الأَمْرَ لا يُشْتَرَطُ لَهُ إرَادَةُ: إجْمَاعِ أَهْلِ اللُّغَةِ عَلَى عَدَمِ اشْتِرَاطِهَا.
قَالُوا: الصِّيغَةُ مُسْتَعْمَلَةٌ فِيمَا سَبَقَ مِنْ الْمَعَانِي. فَلا تَتَعَيَّنُ لِلأَمْرِ2 إلاَّ بِالإِرَادَةِ. إذْ لَيْسَتْ أَمْرًا لِذَاتِهَا3 وَلا لِتَجَرُّدِهَا عَنْ الْقَرَائِنِ.
قُلْنَا: اسْتِعْمَالُهَا فِي غَيْرِ الأَمْرِ مَجَازٌ، فَهِيَ بِإِطْلاقِهَا لَهُ. ثُمَّ الأَمْرُ وَالإِرَادَةُ يَنْفَكَّانِ4 كَمَنْ يَأْمُرُ وَلا يُرِيدُ، أَوْ يُرِيدُ وَلا يَأْمُرُ. فَلا يَتَلازَمَانِ، وَإِلاَّ اجْتَمَعَ النَّقِيضَانِ5.
"وَالاسْتِعْلاءُ" طَلَبٌ "بِغِلْظَةِ. وَالْعُلُوُّ: كَوْنُ الطَّالِبِ6 أَعْلَى رُتْبَةً7"
__________
1. انظر أدلة الجمهور على عدم اشتراط إرادة الفعل في الأمر, في "البرهان للجويني1/205, المعتمد 1/50, 54, نهاية السول2/14, شرح تنقيح الفصول ص 138, المستصفى1/415, جمع الجوامع والمحلي عليه 1/370, فواتح الرحموت 1/371, الروضة 2/192, نزهة الخاطر2/67".
2. في ش: يتعين الأمر, وفي ز: تتعين لأمر, والأعلى من مختصر الطوفي, وموافق لنسخة ع ض ب.
3. في ش: بذاتها.
4. في ع ب: يتفاكان.
5. انظر: مختصر الطوفي58, الروضة2/192, نزهة الخاطر2/67, القواعد والفوائد الأصولية ص189، المحصول ? 1 ق2/29, نهاية السول2/14, شرح تنقيح الفصول ص138.
6. في ع ب: طالب.
7. انظر: التمهيد ص72. فتح الغفار1/27. نهاية السول2/7.

الصفحة 16