كتاب مختصر التحرير شرح الكوكب المنير (اسم الجزء: 3)

عَلِيمٌ} 1 إذَا قُلْنَا بِصِحَّةِ إطْلاقِ لَفْظِ {شَيْءٍ} عَلَيْهِ تَعَالَى2. وَقَوْلُ السَّيِّدِ لِعَبْدِهِ: مَنْ أَحْسَنَ إلَيْك فَأَكْرِمْهُ، أَوْ فَلا تُهِنْهُ, ذَكَرَهُ الآمِدِيُّ عَنْ الأَكْثَرِ, وَلأَنَّ اللَّفْظَ عَامٌّ، وَلا مَانِعَ مِنْ الدُّخُولِ, وَالأَصْلُ عَدَمُهُ3.
وَعَنْ الإِمَامِ أَحْمَدَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, رِوَايَةٌ أُخْرَى: لا يَدْخُلُ إلاَّ بِدَلِيلٍ.
وَقِيلَ: لا يَدْخُلُ مُطْلَقًا4.
وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ وَالأَكْثَرُ: لا فِي الأَمْرِ وَلا فِي5 النَّهْيِ6.
وَخَرَجَ بِقَوْلِنَا "إنْ صَلَحَ" مَا إذَا كَانَ الْكَلامُ7 بِلَفْظِ الْمُخَاطَبَةِ، نَحْوُ
__________
1 الآية 282 من البقرة، والآية 176 من آل عمران، والآية 35، 64 من النور، والآية 16 من الحجرات، والآية 11 من التغابن.
2 ساقطة من ض ع ب.
3 قال ابن قدامة: "والأصل اتباع العموم" "الروضة 2/241".
"وانظر: العضد على ابن الحاجب 2/128، المحلي على جمع الجوامع 1/429، المنخول ص143، شرح تنقيح الفصول ص221، الإحكام للآمدي 2/278، فواتح الرحموت 1/277، تيسير التحرير 1/256، مختصر الطوفي ص105، إرشاد الفحول ص130".
4 انظر: المحلي على جمع الجوامع 1/429، المستصفى 2/88، البرهان 1/363، تيسير التحرير 1/257، الروضة 2/241، القواعد والفوائد الأصولية ص205، مختصر الطوفي ص 105.
5 في ز ض ع ب: و.
6 عبارة المصنف غير واضحة في نقل رأي أبي الخطاب، وقد جاء واضحاً في عبارات الكتب الأخرى، قال الطوفي: "وقال أبي الخطاب إلا في الأمر" "مختصر الطوفي ص105"، وقال البعلي: "واختار أبو الخطاب يدخل إلا في الأمر، وهو أكثر كلام القاضي، وحكاه التميمي عن أحمد" "القواعد والفوائد الأصولية ص206"، وقال البعلي أيضاً في "مختصره ص115": "فيه ثلاثة أقوال: ثالثها: يتناول إلا في الأمر، واختاره أبو الخطاب" وقال ابن قدامة: "واختار أبو الخطاب أن الآمر لا يدخل في الأمر" "الروضة 2/241".
"وانظر: جمع الجوامع 1/429، شرح تنقيح الفصول ص221، المحصول ج1 ق3/200، إرشاد الفحول ص130".
7 ساقطة من ض.

الصفحة 253