كتاب مختصر التحرير شرح الكوكب المنير (اسم الجزء: 3)
الْمِنَّةُ بِإِبَاحَةِ الْوَطْءِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ, وَقَدْ رَدَّ أَصْحَابُنَا بِهَذَا عَلَى داود1 الظَّاهِرِيِّ احْتِجَاجَهُ, بِالثَّانِيَةِ عَلَى2 إبَاحَةُ الأُخْتَيْنِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ3. اهـ.
"وَمِثْلَ" أَيْ وَنَحْوُ قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} 4 يَعُمُّ "فَيَقْتَضِي" الْعُمُومُ "أَخْذَهَا مِنْ كُلِّ نَوْعٍ مِنْ الْمَالِ الَّذِي بِأَيْدِيهِمْ" فِي ظَاهِرِ كَلامِ أَبِي الْفَرَجِ الشِّيرَازِيِّ مِنَّا5، وَقَالَهُ ابْنُ حَمْدَانَ فِي الْمُقْنِعِ، وَأَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ مِنْ أَصْحَابِ الأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ وَغَيْرُهُمْ6، إلاَّ أَنْ يَخُصَّ بِدَلِيلٍ مِنْ السُّنَّةِ. وَهَذَا نَصُّ الشَّافِعِيِّ فِي الرِّسَالَةِ7.
وَقَالَ الْكَرْخِيُّ وَابْنُ الْحَاجِبِ: يَكْفِي الأَخْذُ مِنْ نَوْعٍ وَاحِدٍ8.
__________
1 ساقطة من ش.
2 في ش: الثانية علة.
3 انظر: المحلي على جمع الجوامع 1/422.
4 الآية 103 من التوبة.
5 ساقطة من ش ز.
6 انظر هذه المسألة في "نهاية السول 2/90، جمع الجوامع 1/429، مختصر ابن الحاجب 2/128، التمهيد ص99، الإحكام للآمدي 2/279، فواتح الرحموت 1/282، تيسير التحرير 1/257، مختصر البعلي ص116، إرشاد الفحول ص126".
7 قال الشافعي: "ولولا دلالة السنة كان ظاهر القرآن أن الأموال كلها سواء، وأن الزكاة في جميعها لا في بعضها دون بعض" "الرسالة ص196".
8 يبحث أكثر العلماء هذه المسألة تحت عنوان: "الجمع المضاف إلى جمع"، واختار الآمدي قول ابن الحاجب والكرخي وقال: "ومأخذ الكرخي دقيق" كما أيده ابن عبد الشكور.
"انظر: مختصر ابن الحاجب 2/182، فواتح الرحموت 1/282، تيسير التحرير 1/257، 258، أصول السرخسي 1/276، المحلي على جمع الجوامع 1/429، الإحكام للآمدي 2/379، التمهيد ص100، إرشاد الفحول ص126".
الصفحة 256