كتاب مختصر التحرير شرح الكوكب المنير (اسم الجزء: 3)
فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
...
"فَصْلُ"
الْقِرَانِ: أَنْ1 يَقْرُنَ الشَّارِعُ2 بَيْنَ شَيْئَيْنِ لَفْظًا" أَيْ فِي اللَّفْظِ "لا يَقْتَضِي" ذَلِكَ الْقُرْآنِ3 "تَسْوِيَةً بَيْنَهُمَا" أَيْ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ "حُكْمًا فِي غَيْرِ" الْحُكْمِ "الْمَذْكُورِ إلاَّ بِدَلِيلٍ" مِنْ خَارِجٍ عِنْدَ أَكْثَرِ أَصْحَابِنَا وَالْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ4, وَذَلِكَ مِثْلَ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ، وَلا يَغْتَسِلُ فِيهِ مِنْ جَنَابَةٍ" 5 لأَنَّ الأَصْلَ عَدَمُ الشَّرِكَةِ6.
قَالَ ابْنُ قَاضِي الْجَبَلِ: لا يَلْزَمُ مِنْ تَنَجُّسِهِ7 بِالْبَوْلِ تَنَجُّسُهُ8 بِالاغْتِسَالِ.
__________
1 في ض ع: بأن.
2 في ب: الشرع.
3 ساقطة من ش.
4 انظر: المسودة ص140، التبصرة ص229، التمهيد ص75، اللمع ص25، جمع الجوامع 2/19، أصول السرخسي 1/273، مختصر البعلي ص113.
5 روى البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي والبغوي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه"، ورواه الترمذي والنسائي بلفظ: "ثم يتوضأ منه" وروى مسلم والنسائي وابن ماجة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب" ف قال: كيف يفعل با أبا هريرة؟ قال "يتناوله تناولاً".
"انظر: صحيح البخاري 1/54، صحيح مسلم 1/235، 236، سنن أبي داود 1/17، تحفة الأحوذي 1/222، سنن النسائي 1/44، 103، سنن ابن ماجه 1/124، 198، مختصر سنن أبي داود 1/75، شرح السنة 2/66، الفتح الكبير 3/352، إحكام الأحكام 1/62".
6 انظر: المحلي على جمع الجوامع 2/19، المسودة ص140.
8 7 في ش ز: تنجسه.