كتاب مختصر التحرير شرح الكوكب المنير (اسم الجزء: 3)
أَكْثَرُ أَصْحَابِنَا وَغَيْرُهُمْ1.
وَمَنَعَ الْمَجْدُ وَغَيْرُهُ مِنْ أَصْحَابِنَا، وَأَبُو بَكْرٍ الرَّازِيّ: مِنْ أَقَلِّ الْجَمْعِ2.
وَالْقَفَّالُ وَغَيْرُهُ: إنْ3 كَانَ لَفْظُهُ جَمْعًا4.
وَالْقَاضِي وَوَلَدُ الْمَجْدِ وَجَمْعٌ: لا بُدَّ أَنْ يَبْقَى كَثْرَةٌ وَإِنْ لَمْ تُقَدَّرْ5.
__________
1 وهو المختار عند الحنفية.
"انظر: فتح الغفار 1/108، تيسير التحرير 1/326، المسودة ص116، الروضة 2/240، العدة 2/544، مختصر البعلي ص116، التمهيد ص112، منهاج العقول 2/99، الإحكام للآمدي 2/283، جمع الجوامع 2/3، فواتح الرحموت 1/306، نهاية السول 2/100، التبصرة ص125، اللمع ص18، شرح تنقيح الفصول ص224، المعتمد 1/254، إرشاد الفحول ص144، المحصول ج1 ق3/16، الإحكام للآمدي 2/283".
2 أي يمنع أن ينقص العام بعد التخصيص عن أقل الجمع، وهو قول الغزالي وذكره الجويني عن الأكثرين، وقال به فخر الإسلام البردوي والنسفي وصدر الشريعة وأبو بكر الرازي من الحنفية.
"انظر: فتح الغفار 1/108، فواتح الرحموت 1/306، العضد على ابن الحاجب 2/131، المحصول ج1 ق3/16، الإحكام للآمدي 2/283، جمع الجوامع 3/2، المعتمد 1/253، شرح تنقيح الفصول ص224، التبصرة ص125، اللمع ص18، المسودة ص117، الروضة 2/240، التمهيد ص112، نهاية السول 2/100، العدة 2/544، مختصر البعلي ص117، إرشاد الفحول ص144".
3 في ض: إذ.
4 يرى القفال أنه يجوز التخصيص إلى أن ينتهي إلى أقل المراتب التي ينطلق عليها ذلك اللفظ المخصوص مراعاة لمدلول الصيغة، فإن كان جمعاً فيجوز تخصيصه إلى ثلاثةٍ، وإن كان غير الجمع كمن وما فيجوز تخصيصها إلى الواحد وأخذ بهذا القول ابن السبكي.
"انظر: التمهيد ص112، منهاج العقول 2/97، الإحكام للآمدي 2/283، المحصول ج1 ق3/16، المعتمد 1/254، جمع الجوامع 2/3، إرشاد الفحول ص144".
5 وهذا اختيار الغزالي والرازي وأكثر المعتزلة، وذكره الآمدي وابن الحاجب عن الأكثرين، وذلك بان يبقى عدد غير محصور.
انظر: هذا القول مع أدلته ومناقشتها في "نهاية السول 2/100، التبصرة ص125 هامش، شرح تنقيح الفصول ص224، المعتمد 1/254، منهاج العقول 2/97، المحصول ج1 ق3/16، المسودة ص117".