كتاب مختصر التحرير شرح الكوكب المنير (اسم الجزء: 3)

"وَشُرُوطُهُ" 1 أَيْ شُرُوطُ2 الاسْتِثْنَاءِ3 "اتِّصَالٌ مُعْتَادٌ 4 ".
ثُمَّ إمَّا أَنْ يَكُونَ الاتِّصَالُ الْمُعْتَادُ "لَفْظًا" كَذِكْرِ الْمُسْتَثْنَى عَقِبَ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ، "أَوْ" يَكُونَ الاتِّصَالُ الْمُعْتَادُ "حُكْمًا" كَانْقِطَاعِهِ عَنْهُ بِتَنَفُّسٍ أَوْ سُعَالٍ أَوْ عُطَاسٍ, وَيَأْتِي بِهِ عَقِبَ ذَلِكَ، فَيُشْتَرَطَ ذَلِكَ "كَبَقِيَّةِ التَّوَابِعِ5".
وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: "يَصِحُّ وَلَوْ بَعْدَ سَنَةٍ"6
__________
1 في ز ض ع ب: وشرطه.
2 في ز: وشرطه، وفي ض ع ب: وشرط.
3 في ب: للاستثناء.
4 في ش: معناه. وهناك شروط كثيرة مفصلة، ذكر المنصف بعضها فيما يلي، واغفل بعضها الآخر، قد ذكرها علماء الأصول."انظر: المسودة ص153، العدة 2/660، مختصر البعلي ص118، مختصر الطوفي ص111، القواعد والفوائد الأصولية ص251، الروضة 2/253، المغنى 9/522، التمهيد ص116، نهاية السول 2/117، منهاج العقول 2/114، اللمع ص23، شرح تنقيح الفصول ص242، البرهان1/385، شرح الورقات ص110، التبصرة ص162، المنخول ص157، تيسير التحرير 1/297، المعتمد 1/260، مختصر ابن الحاجب 2/137، المستصفى 2/165، الإحكام للآمدي 2/289، فواتح الرحموت 1/321، إرشاد الفحول ص147، الشرح الكبير 5/305، جمع الجوامع 2/10، المحصول ج1 ق3/39".
5 قال الإمام مالك: "أحسن ما سمعت في الثنيا أنها لصاحبها ما لم يقطع كلامه، وما كان في ذلك نسقاً، يتبع بعضه بعضاً، قبل أن يسكت، فإن سكت وقطع كلامه فلا ثنيا له". "الموطأ ص295 ط الشعب".
"وانظر: المحصول ج1 ق3/40، الإحكام للآمدي 1/289، جمع الجوامع 2/10، فواتح الرحموت 1/321، مختصر البعلي ص118، نزهة الخاطر 2/177، القواعد والفوائد الأصولية ص251، نهاية السول 2/117، شرح تنقيح الفصول ص242، مختصر ابن الحاجب 2/137، شرح الورقات ص110، المعتمد 1/261، تيسير التحرير 1/297، إرشاد الفحول ص147".
6 نقله عن ابن عباس المازني.
"انظر: التبصرة ص162، نهاية السول 2/117، القواعد والفوائد الأصولية ص251، البرهان 1/385، جمع الجوامع 2/11، فواتح الرحموت 1/321، تيسير التحرير 1/297، المسودة ص152، مختصر البعلي ص117، مختصر الطوفي ص111، شرح تنقيح الفصول ص243، إرشاد الفحول ص148، الكشاف 2/480".

الصفحة 297