كتاب مختصر التحرير شرح الكوكب المنير (اسم الجزء: 3)

صَحَّ هَذَا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَيَحْتَمِلُ أَنَّ الْمَعْنَى: إذَا نَسِيتَ الاسْتِثْنَاءَ فَاسْتَثْنِ إذَا ذَكَرْت.
وَرُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: أَنَّهُ أَجَازَهُ بعد1 أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ2.
وَقَالَ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ: يَصِحُّ اتِّصَالُهُ بِالنِّيَّةِ، وَانْقِطَاعُهُ لَفْظًا، فَيُدَيَّنُ3.
قَالَ4 الآمِدِيُّ: فَلَعَلَّهُ مَذْهَبُ ابْنِ عَبَّاسٍ5.
وَعَنْ أَحْمَدَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: يَصِحُّ فِي الْيَمِينِ مُتَّصِلاً فِي زَمَنٍ يَسِيرٍ إذَا لَمْ يَخْلِطْ كَلامَهُ بِغَيْرِهِ6.
وَعَنْهُ أَيْضًا: وَفِي الْمَجْلِسِ. وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَغَيْرُهُ, وَرُوِيَ عَنْ الْحَسَنِ وَعَطَاءٍ7.
__________
1 ساقطة من ع ب.
2 انظر: جمع الجوامع 2/11، مختصر البعلي ص118، إرشاد الفحول ص 148، مناهج العقول 2/115، الكشاف 2/480.
3 أي يجوز الانفصال بالاستثناء إذا نواه متصلاً ثم أظهر النية بعد ذلك فإنه يصدق ديانة، وهذا تأويل الفخر الرازي لقول ابن عباس رضي الله عنهما إن صح عنه.
"انظر: المحصول ج 1 ق 3/40، مناهج العقول 2/115، شرح تنقيح الفصول ص 242، المنخول ص 157، البرهان 1/387، الإحكام للآمدي 2/289، المستصفى 2/165، القواعد والفوائد الأصولية ص 251".
4 في ع: وقال.
5 انظر: مختصر ابن الحاجب 2/137، المحصول ج1 ق3/4، جمع الجوامع 2/11، القواعد والفوائد الأصولية ص 251.
6 انظر: العدة 2/661، المسودة ص152،القواعد والفوائد الأصولية ص252، مختصر البعلي ص 118.
7 أي يجوز الفصل بين المستثنى والمستثنى منه بالزمن اليسير مادام في المجلس.
"انظر: المسودة ص 152، 153، الروضة 2/253، مختصر البعلي ص 118، التبصرة ص 162، جمع الجوامع 2/11، المغني 9/523، فتح الرحموت 1/321، تيسر التحرير 1/298، إرشاد الفحول ص 148، الكشاف 2/480".

الصفحة 300