كتاب مختصر التحرير شرح الكوكب المنير (اسم الجزء: 3)

وَقِيلَ: إنْ تَبَيَّنَ إضْرَابٌ عَنْ الأُولَى فَلِلأَخِيرَةِ، وَإِلاَّ فَلِلْجَمِيعِ1.
وَالإِضْرَابُ: أَنْ يَخْتَلِفَا نَوْعًا أَوْ2 اسْمًا مُطْلَقًا أَوْ حُكْمًا، اشْتَرَكَتْ الْجُمْلَتَانِ فِي غَرَضٍ وَاحِدٍ أَوْ لا3، وَالْغَرَضُ الْحَمْلُ4.
وَقِيلَ: بِالْوَقْفِ5.
وَقَالَ الْمُرْتَضَى6: بِالاشْتِرَاكِ7.
__________
1 وهذا قول جماعة من المعتزلة، منهم عبد الجبار وأبو الحسين البصري، واختاره القاضي أبو يعلى في "الكفاية".
"انظر: المعتمد 1/265 وما بعدها، البرهان 1/393، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه 2/139، 140، المحصول ج1 ق3 /64، الإحكام للآمدي 2/300، جمع الجوامع 2/17، تيسير التحرير 1/302، مختصر البعلي ص120، فواتح الرحموت 1/333، إرشاد الفحول ص 151".
2 في ض ب: و.
3 في ض بك أولي.
4 أي أن يكون بين الجمل تعلق بأن يكون حكم الأولى أو اسمها مضمراً في الثانية، فلا تستقل الثانية إلا مع الأولى، مثل أكرم الفقهاء ووالزهاد إلا المبتدعة، ومثل أكرم الفقهاء أو أنفق عليهم إلا المبتدعة.
انظر توضيح ذلك مع الأمثلة والبيان في "القواعد والفوائد الأصولية ص257، العضد على ابن الحاجب 2/140، المحصول جـ 1ق 3/64، وما بعدها، الإحكام للآمدي 2/300، شرح تنقيح الفصول ص249، إرشاد الفحول ص 151، والمراجع السابقة في الهامش1".
5 وهو قول الشعرية، منهم الباقلاني والغزالي لتعارض الأدلة.
"انظر: نهاية السول 2/128، مختصر ابن الحاجب 2/139، المحصول جـ1 ق3/64، الإحكام للآمدي 2/301، جمع الجوامع 2/18، المستصفى 2/174، فواتح الرحموت 1/333، تيسير التحرير 1/302، العدة 2/679، المسودة ص 156، مختصر البعلي ص120، القواعد والفوائد الأصولية ص 257، مناهج العقول 2/126، إرشاد الفحول ص150، التبصرة ص173، اللمع ص24، البرهان 1/395".
6 في ش: الرضي.
7 أي بالاشتراك اللفظي كالقرء والعين، لأنه ورد للأخيرة وللكل ولبعض الجمل المتقدمة قال البعلي: "وحاصل ذلك أن يكون مجملاً" "مختصر البعلي ص120"، وقال العضد: "وهذان "القولان" موافقان للحنفية في الحكم، وان خالفا في المآخذ، لأنه يرجع إلى الأخيرة، فيثبت حكمه فيها، ولا يثبت في غيرها كالحنفية" "العضد على ابن الحاجب 2/139".
"وانظر: مختصر ابن الحاجب 2/139، الإحكام للآمدي 2/301، جمع الجوامع 2/18، تيسير التحرير 1/302، نهاية السول 2/128، شرح تنقيح الفصول ص249، مناهج العقول 2/126، مختصر الطوفي ص 112، فواتح الرحموت 1/333، القواعد والفوائد الأصولية ص 258".

الصفحة 314