كتاب مختصر التحرير شرح الكوكب المنير (اسم الجزء: 3)
مِثَالُ مَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى عَوْدِهِ إلَى الأُولَى1 فَقَطْ: قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى {إنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهْرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إلاَّ مَنْ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ} 2 فَالاسْتِثْنَاءُ بِقَوْلِهِ إلاَّ3 مَنْ "اغْتَرَفَ" إنَّمَا يَعُودُ إلَى "مِنْهُ" لا إلَى "مَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ"4.
وقَوْله تَعَالَى: {لا يَحِلُّ لَك النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَك حُسْنُهُنَّ إلاَّ مَا مَلَكَتْ يَمِينُك} 5 فَاسْتِثْنَاءُ "مَا مَلَكَتْ يَمِينُك6" يَعُودُ إلَى لَفْظِ "النِّسَاءِ" لا إلَى الأَزْوَاجِ, لأَنَّ زَوْجَتَهُ لا تَكُونُ مِلْكَ يَمِينِهِ.
وَحَدِيثِ: "لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلا فِي 7 فَرَسِهِ صَدَقَةٌ إلاَّ زَكَاةَ الْفِطْرِ فِي الرَّقِيق" 8 وَنَحْوِ ذَلِكَ مَا قَالَهُ الْمُفَسِّرُونَ فِي قَوْله تَعَالَى: {وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنْ الأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الأَمْرِ مِنْهُمْ
__________
1 ساقطة من ب.
2 الآية 249 من البقرة.
3 ساقطة من ش ز.
4 انظر: نهاية السول 2/128، شرح تنقيح الفصول ص 252.
5 الآية 52 من الأحزاب.
6 ساقطة من ع.
7 ساقطة من ض ع ب.
8 هذا الحديث بهذا اللفظ رواه أبو داود عن أبي هريرة مرفوعاً، قال المنذري: " وفي إسناده رجل مجهول" وأسنده ابن حزم في "المحلى".
ورواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومالك وأحمد والدارمي بدون الاستثناء "إلا زكاة الفطر في الرقيق" عن أبي هريرة مرفوعاً، وفي رواية "ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر" ورواه أبو داود بلفظ "ليس في الخيل والرقيق زكاة إلا زكاة الفطر في الرقيق".
"انظر: صحيح البخاري 1/175المطبعة العثمانية، صحيح مسلم بشرح النووي 7/55، 56، سنن أبي داود 1/369، تحفة الأحوذي 3/268، سنن النسائي 5/25، سنن ابن ماجه 1/578، الموطأ ص 186 ط الشعب، مسند أحمد 2/242، سنن الدارمي 1/384، مختصر سنن أبي داود2/206، المحلى لابن حزم 6/133، نيل الأوطار 4/203، فيض القدير 5/369".
الصفحة 316