كتاب مختصر التحرير شرح الكوكب المنير (اسم الجزء: 3)

رَدَّ، إنَّمَا1 هَذَا فِي الْمُفْرَدَاتِ وَأَمَّا فِي الْجُمَلِ2 فَمَحِلُّ النِّزَاعِ3.
قَالُوا: كَالشَّرْطِ، فَإِنَّهُ لِلْجَمِيعِ كَذَلِكَ هُنَا4.
رَدٌّ بِالْمَنْعِ، ثُمَّ قِيَاسٍ فِي اللُّغَةِ، ثُمَّ الْفَرْقُ أَنَّ الشَّرْطَ رُتْبَتُهُ5 التَّقْدِيمُ, ثُمَّ لُغَةً بِلا شَكٍّ, فَالْجُمَلُ هِيَ6 الشَّرْطُ وَالْجَزَاءُ لَهَا7.
__________
1 في ب: بأن.
2 في ش: المجمل.
3 انظر: التبصرة ص174، البرهان 1/390، المنخول ص 160، المعتمد 1/268، مختصر ابن الحاجب 2/140، المحصول جـ1ق3/79، الإحكام للآمدي 2/301، المستصفى 2/174، فواتح الرحموت 1/335، تيسير التحرير 1/306، إرشاد الفحول ص151.
4 الشرط كما لو قال: نساؤه طوالق، عبيده أحرار، ماله صدقة إن كلم زيداً، أو إن شاء الله، وقد صح الحنفية وغيرهم بذلك فقالوا: إن الشرط المتعقب جملاً يعود إلى جميعها، فقاس الآخرون الاستثناء على الشرط.
"انظر: العدة 2/680، التبصرة ص173، اللمع ص24، شرح تنقيح الفصول ص250، البرهان 1/391، المعتمد 1/267، مختصر ابن الحاجب 2/140، المحصول جـ 1ق3/68، الإحكام للآمدي 2/302، المستصفى 2/175، فواتح الرحموت 1/335، تيسير التحرير 1/306، مناهج العقول 2/127، تخريج الفروع على الأصول ص 205، نهاية السول 2/129، إرشاد الفحول ص151، المسودة ص 157، الروضة 2/257، نزهة الخاطر 2/186، مختصر الطوفي ص112".
5 في ش ض ب: رتبة.
6 في ش: فالحمل على.
7 في ش: أيضاً.
انظر مناقشة الطوفي لهذا الدليل والجواب عليه، فإنه قال: " لا يقال رتبة الشرط التقديم بخلاف الاستثناء، لأنا تقول عقلاً لا لغة" "مختصر الطوفي ص112"، وقال العضد: "وإن سلم فهذا إنما يرجع إلى الجميع للقرينة الدالة على اتصال الجمل وهو اليمين عليها وإنما الكلام فيما لا قرينة فيها. العضد على ابن الحاجب 141/2.
وانظر تيسير التحرير 307/1،فواتح الرحموت 335/1، المحصول ج1ق3 /78، العدة 680/2، الإحكام للآمدي 302/2، الروضة 258/2، نزهة الخاطر 187/2، المستصفى 174/2، شرح تنقيح الفصول ص250، المعتمد 268/1، مختصر ابن الحاجب 140/2، إرشاد الفحول ص 151.

الصفحة 321