كتاب مختصر التحرير شرح الكوكب المنير (اسم الجزء: 3)

قَالُوا: لَوْ كَانَ لَلَزِمَ1 مِنْ قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ: "لا صَلاةَ إلاَّ بِطُهُورٍ ثُبُوتُهَا بِالطَّهَارَةِ2وَمِثْلُهُ لا نِكَاحَ إلاَّ بِوَلِيٍّ" وَ: "لا تَبِيعُوا الْبُرَّ بِالْبُرِّ إلاَّ سَوَاءً بِسَوَاءٍ" 3.
رُدَّ لا يَلْزَمُ؛ لأَنَّهُ اسْتِثْنَاءٌ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ, وَإِنَّمَا سِيقَ لِبَيَانِ اشْتِرَاطِ الطُّهُورِ لِلصَّلاةِ، وَلا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِ الشَّرْطِ وُجُودُ الْمَشْرُوطِ4.
وَقَالَ فِي الرَّوْضَةِ: هَذِهِ صِيغَةُ5 الشَّرْطِ. وَمُقْتَضَاهَا نَفْيُهَا عِنْدَ نَفْيِهَا, وَوُجُودُهَا6 عِنْدَ وُجُودِهَا، لَيْسَ مَنْطُوقًا، بَلْ مِنْ الْمَفْهُومِ، فَنَفْيُ شَيْءٍ لانْتِفَاءِ شَيْءٍ لا يَدُلُّ عَلَى إثْبَاتِهِ عِنْدَ وُجُودِهِ، بَلْ يَبْقَى كَمَا قَبْلَ النُّطْقِ، بِخِلافِ لا عَالِمَ إلاَّ زَيْدٌ7.
__________
1 في ز ض ع ب: لزم.
2 هذه بعض أدلة الحنفية على قولهم في المسألة، وسيذكرها المصنف بالتفصيل بعد قليل "ص332".
"انظر: مختصر ابن الحاجب 2/143، المحصول جـ1 ق3/58، الإحكام للآمدي 2/308".
3 هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي ومالك والشافعي عن عبادة بن الصامت وأبي سعيد مرفوعاً بألفاظ مختلفة، وأوله: "لا تبيعوا الذهب بالذهب" ورواه البخاري عن ابن عمر مرفوعا.
ومر تخريجه كاملاً في "المجلد الثاني ص 554"، وانظر: صحيح البخاري 2/14 المطبعة العثمانية، صحيح مسلم بشرح النووي 11/13.
4 انظر: المسودة ص 190، الروضة 2/270، 271، نهاية السول 2/124، الفروق 2/96، مختصر ابن الحاجب 2/143، الإحكام للآمدي 2/308، مناهج العقول 2/122.
5 في ش ض: صفة.
6 في "الروضة": وأما وجودها.
7 الروضة:2/270-271.

الصفحة 329