كتاب مختصر التحرير شرح الكوكب المنير (اسم الجزء: 3)

مُنَزَّلَةً1 كَمَا بَيَّنَ مَا أُنْزِلَ إلَيْهِ مِنْ السُّنَّةِ. فَإِنَّ الْكُلَّ مُنْزَلٌ2.
وَمِثَالُ تَخْصِيصِ الْكِتَابِ بِالسُّنَّةِ، حَتَّى مَعَ كَوْنِهَا آحَادًا عِنْدَ أَحْمَدَ وَمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ3 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ: قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} 4 فَإِنَّهُ مَخْصُوصٌ بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلا عَلَى خَالَتِهَا" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ5.
وَنَحْوُهُ تَخْصِيصُ آيَةِ السَّرِقَةِ بِمَا دُونَ النِّصَابِ6، وَقَتْلُ الْمُشْرِكِينَ بِإِخْرَاجِ
__________
1 ساقطة من ش.
2 انظر: شرح تنقيح الفصول ص 202، العضد على ابن الحاجب 2/148، المحصول جـ1 ق3/119، الإحكام للآمدي 2/319، إرشاد الفحول ص 157.
3 انظر هذه المسألة في "نهاية السول 2/144، البرهان 1/426، شرح تنقيح الفصول ص 207، المعتمد 1/275، مختصر ابن الحاجب 2/149، المحصول جـ1 ق3/120،121، الإحكام للآمدي 2/322، اللمع ص19، جمع الجوامع 2/27، فواتح الرحموت 1/349، شرح الورقات ص115، العدة2/550، مختصر البعلي ص123، مختصر الطوفي ص 107، المسودة ص 119، الروضة 2/244، إرشاد الفحول ص 157".
4 الآية 25 من النساء.
5 هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي ومالك وأحمد وابن حبان عن أبي هريرة وجابر رضي الله عنهما مرفوعاً.
"انظر: صحيح البخاري 3/160 المطبعة العثمانية، صحيح مسلم بشرح النووي 9/190، سنن أبي داود 2/476، سنن النسائي 6/79، تحفة الأحوذي 4/272، سنن ابن ماجه 1/621، سنن الدارمي2/136، موارد الظمان ص 310، المنتقى 3/300، مسند أحمد 2/179،189".
وانظر: الروضة 2/246، الإحكام للآمدي 2/322، فواتح الرحموت 1/351، العدة 2/552.
6 وذلك بما رواه البخاري ومسلم واحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم، وبما رواه البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع يد السارق في ربع دينار فصاعداً" وفي رواية "لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداً" رواه أحمد ومسلم. النسائي وابن ماجه. وسبق تخريجها صفحة 217.
"انظر: نيل الأوطار 7/231، الروضة 2/244".

الصفحة 362