كتاب مختصر التحرير شرح الكوكب المنير (اسم الجزء: 3)
فَعَلَى الْقَوْلِ1 بِأَنَّ2 النَّهْيَ شَامِلٌ3 لِلصَّحْرَاءِ وَالْبُنْيَانِ، فَيَحْرُمَ فِيهِمَا, وَبِهِ قَالَ جَمْعٌ، وَيَكُونَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُصَّ بِذَلِكَ وَخَرَجَ مِنْ عُمُومِ النَّهْيِ.
وَإِنْ قُلْنَا: إنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مُخْتَصًّا بِذَلِكَ, فَالتَّخْصِيصُ لِلْبُنْيَانِ مِنْ الْعُمُومِ سَوَاءٌ هُوَ وَالأَمَةُ فِي ذَلِكَ4.
"وَ" يُخَصُّ5 الْعَامُّ أَيْضًا "بِإِقْرَارِهِ" أَيْ إقْرَارِ النَّبِيِّ "صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى فِعْلٍ6" عِنْدَ أَصْحَابِنَا وَالأَكْثَرِ7
__________
1 في ش: هذا القول.
2 في ش: يكون.
3 في ش: شاملاً.
4 قال الشوكاني: "وقد اختلف الناس في ذلك على أقوال: الأول: لا يجوز ذلك في الصحاري ولا في البنيان......، المذهب الثاني: الجواز في الصحارى والبنيان....، المذهب الثالث: أنه يحرم في الصحاري لا في العمران ... وهو قول الجمهور، المذهب الرابع: أنه لا يجوز الاستقبال لا في الصحاري ولا في العمران، ويجوز الاستدبار فيهما.....، المذهب الخامس: أن النهي لتنزيه.." ثم ذكر المذهب السادس والسابع والثامن، ونقل الأقوال الأولى عن النووي،"انظر: نيل الأوطار 1/95".
"وانظر: النووي على صحيح مسلم 3/154، جامع الترمذي مع تحفة الأحوذي 1/56، الرسالة ص295 وما بعدها، شرح تنقيح الفصول ص210، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه 2/151، الإحكام للآمدي 2/329، المستصفى 2/107، فواتح الرحموت 1/354".
5 في ض ب: يختص.
6 في ش: مافعل.
7 انظر هذه المسألة في "المحصول ج 1 ق3/127؟، الإحكام للآمدي 3/331، المستصفى 2/109، جمع الجوامع 2/31، مناهج العقول 2/154، اللمع ص21، شرح تنقيح الفصول ص210، مختصر ابن الحاجب 2/151، نهاية السول 2/156، الروضة 2/248، العدة 2/573، المسودة ص126، مختصر البعلي ص123، مختصر الطوفي ص 109، إرشاد الفحول ص159، فواتح الرحموت 1/354".