كتاب مختصر التحرير شرح الكوكب المنير (اسم الجزء: 3)

ثُمَّ إنْ كَانَ قَطْعِيًّا خُصَّ1 بِهِ الْعَامُّ قَطْعًا, قَالَهُ الإِبْيَارِيُّ2 فِي شَرْحِ الْبُرْهَانِ3 وَغَيْرِهِ، وَإِنْ كَانَ ظَنِّيًّا, فَاَلَّذِي عَلَيْهِ الأَئِمَّةُ الأَرْبَعَةُ وَالأَشْعَرِيُّ وَالأَكْثَرُ: جَوَازُ التَّخْصِيصِ بِهِ4.
وَعِنْدَ ابْنِ سُرَيْجٍ وَالطُّوفِيِّ مِنْ أَصْحَابِنَا: يُخَصَّصُ الْقِيَاسُ الْجَلِيُّ دُونَ غَيْرِهِ, وَهُوَ قَوْلُ جَمَاعَةٍ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ5.
وَاخْتَلَفُوا فِي تَفْسِيرِ الْجَلِيِّ وَالْخَفِيِّ, فَقِيلَ: الْجَلِيُّ قِيَاسُ الْعِلَّةِ, وَالْخَفِيُّ6 قِيَاسُ الشَّبَهِ7.
__________
1 في ش: يخص.
2في ز ض: الأنباري.
3 في ش: البرهاني.
4 نقل ابن الحاجب هذا الرأي عن الأئمة الأربعة، ونقله الغزالي عن مالك والشافعي وأبي حنيفة، بينما نقل السرخسي عن أكثر الحنيفة أن تخصيص العام لايجوز بالقياس وخبر الواحد إلا إذا ثبت تخصيصه أولاً وابتداءً. "أصول السرخسي 1/142".
وانظر "نهاية السول 2/151، التبصرة ص 137، مختصر ابن الحاجب 2/154، المستصفى 2/122، تيسير التحرير 1/321، مباحث الكتاب والسنة ص 223".
5 وهو قول الاصطخري من الشافعية.
" انظر: شرح تنقيح الفصول ص 203، مختصر ابن الحاجب 2/153، المحصول ج1ق 3/149، الإحكام للآمدي 2/337، المستصفى 2/123، جمع الجوامع 2/29، فواتح الرحموت 1/357، تيسير التحرير 1/322، نهاية السول 2/151، الروضة2/249، مختصر البعلي ص 124، مختصر الطوفي ص 109، إرشاد الفحول ص 159".
6 ساقطة من ع.
7 قال الطوفي: الجلي قياس العلة، وقيل مايظهر فيه المعنى نحو: "لا يقضي القاضي وهو غضبان"، والخفي قياس الشبه"، "مختصر الطوفي ص 110"، والحديث رواه مسلم وغيره بلفظ: "لايحكم أحد بين اثنين وهو غضبان" "صحيح مسلم بشرح النووي 12/15".
وانظر: الروضة 2/250، نزهة الخاطر 2/170، نهاية السول 2/151، مختصر ابن الحاجب 2/153، شرح تنقيح الفصول ص 203، المحصول ج1 ق3 /149، المستصفى 2/131، إرشاد الفحول ص 159".

الصفحة 378