كتاب مختصر التحرير شرح الكوكب المنير (اسم الجزء: 3)

فَالأَوَّلُ: خَاصٌّ فِي الصَّلاةِ الْمَكْتُوبَةِ الْفَائِتَةِ، عَامٌّ فِي الْوَقْتِ، وَالثَّانِي: عَامٌّ فِي الْمَكْتُوبَةِ وَالنَّافِلَةِ، خَاصٌّ فِي الْوَقْتِ1.
وَمِثْلُهُ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ بَدَّلَ دَيْنَهُ فَاقْتُلُوهُ" مَعَ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "نُهِيتُ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ" 2.
فَالأَوَّلُ عَامٌّ فِي الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، خَاصٌّ فِي الْمُرْتَدِّينَ. وَالثَّانِي: خَاصٌّ فِي النِّسَاءِ، عَامٌّ فِي الْحَرْبِيَّاتِ وَالْمُرْتَدَّاتِ3.
إذَا عُلِمَ ذَلِكَ: فَالصَّحِيحُ أَنَّهُمَا إذَا وَرَدَا "تَعَارَضَا" لِعَدَمِ أَوْلَوِيَّةِ أَحَدِهِمَا بِالْعَمَلِ بِهِ دُونَ الآخَرِ "وَطُلِبَ الْمُرَجِّحُ" مِنْ خَارِجٍ4.
وَقَدْ تَرَجَّحَ قَوْلُهُ: "مَنْ بَدَّلَ دَيْنَهُ فَاقْتُلُوهُ" عَلَى اخْتِصَاصِ الثَّانِي، وَهُوَ قَوْلُهُ: "نُهِيتُ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ" بِسَبَبِهِ النَّاشِئِ عَنْ قَتْلِ الْحَرْبِيَّاتِ5.
وَقِيلَ: الْمُتَأَخِّرُ مِنْهُمَا نَاسِخٌ. وَحُكِيَ عَنْ الْحَنَفِيَّةِ6.
__________
1 انظر: المسودة ص139، الروضة 2/251، اللمع ص 21، العدة 2/627، مختصر الطوفي ص 110.
2 روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه قال: وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهى عن قتل النساء والصبيان" "صحيح البخاري 2/113، المطبعة العثمانية".
ورواه أبو داود وابن ماجه والدارمي ومالك وأحمد.
"انظر: سنن أبي داود 2/49، سنن ابن ماجه 2/947، سنن الدارمي 2/222، مسند أحمد 2/22، 23، 76، الموطأ ص277 ط الشعب".
3 انظر: الروضة 2/252، المحلي على جمع الجوامع 2/44، المسودة ص142، مختصر الطوفي ص110.
4 انظر: الروضة 2/251، المسودة ص139، جمع الجوامع 2/42، العدة 2/627، اللمع ص21، مختصر الطوفي ص110.
5 انظر الأحاديث في جواز قتل المرأة المرتدة في "نصب الراية 3/458، تحفة الأحوذي 5/25"
6انظر: جمع الجوامع 2/44، العدة 2/627، المسودة ص 139، مختصر البعلي ص 123، رد المختار 4/224.

الصفحة 385