كتاب مختصر التحرير شرح الكوكب المنير (اسم الجزء: 3)
{فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ 1 وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلَى أَهْلِهِ} 2.
وَمِنْ ذَلِكَ -وَيَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ مِثَالاً لِلنَّدْبَيْنِ- قَوْله تَعَالَى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} 3 وقَوْله تَعَالَى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} 4 حُمِلَ الْمُطْلَقُ عَلَى الْمُقَيَّدِ قِيَاسًا بِجَامِعٍ بَيْنَهُمَا عِنْدَ أَحْمَدَ5 وَالشَّافِعِيِّ6 رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا, وَأَكْثَرِ أَصْحَابِهِمَا7 لِتَخْصِيصِ8 الْعُمُومِ بِالْقِيَاسِ.
قَالَ ابْنُ قَاضِي الْجَبَلِ: وَبِهِ تَقُولُ الْمَالِكِيَّةُ9 وَالشَّافِعِيَّةُ10 وَالآمِدِيُّ11 وَابْنُ
__________
1 في ش: مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية.
2 الآية 92 من النساء.
3 الآية 282 من البقرة.
4 الآية 2 من الطلاق.
5 انظر القواعد والفوائد الأصولية ص283، المسودة ص145،العدة 2/638، روضة الناظر ص 261.
6 انظر مناهج العقول 2/139، شرح العضد 2/157، التمهيد للآسنوي ص 128، الإحكام للآمدي 3/5، الآيات البينات 3/97، نهاية السول 2/141، المحلى على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه 2/51.
7في ش: أصحابنا.
8 في ش: كتخصيص.
9 عزو ابن قاضي الجبل القول يحمل المطلق على المقيد في هذه الحالة للمالكية غير سديد، فقد جاء في "الإشارات" للباجي ص41:".....فإن تعلق بسببين مختلفين، نحو أن يفيد الرقبة في القتل بالإيمان، ويطلقها في الظهار، فإنه لايحمل المطلق على المقيد عند أكثر أصحابنا إلا بدليل يقتضى ذلك" وذكر الشنقيطي المالكي في "نشر البنود" 1/268، أن جل المالكية لا يحملون المطلق على المقيد مع اتحاد الحكم إذا اختلف السبب. وقال القرافي في "شرح تنقيح الفصول ص 267: وأما إذا اختلف السبب واتحد الحكم فالذي حكاه القاضي عبد الوهاب في كتاب" الإفادة" وكتاب "الملخص" عن المذهب: عدم الحمل إلا القليل من أصحابنا".
10 اللمع ص 24، نهاية السول 2/141، مناهج العقول 2/139، التبصرة ص216، التمهيد للآسنوي ص128، الآيات البينات 3/97، المحلى على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه 2/51، إرشاد الفحول ص165، المعتمد 1/313.
11 الإحكام في أصول الأحكام3/5.