كتاب مختصر التحرير شرح الكوكب المنير (اسم الجزء: 3)

فَقَالَ لَهُ الْقَرَافِيُّ1: ذَلِكَ إنَّمَا هُوَ حَيْثُ يَكُونُ قَيْدًا وَاحِدًا أَمَّا فِي الْقَيْدَيْنِ2 فَيُعْمَلُ بِالْمُطْلَقِ3
"وَأَصْلٌ كَوَصْفٍ فِي حَمْلٍ"4.
قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الأُصُولِيَّةِ: وَظَاهِرُ5 كَلامِ أَصْحَابِنَا يُحْمَلُ الْمُطْلَقُ عَلَى الْمُقَيَّدِ فِي الأَصْلِ، كَمَا حُمِلَ عَلَيْهِ فِي الْوَصْفِ، لأَنَّهُمْ حَكَوْا فِي كَفَّارَةِ الْقَتْلِ فِي وُجُوبِ الإِطْعَامِ6 رِوَايَتَيْنِ: الْوُجُوبَ إلْحَاقًا "لِكَفَّارَةِ الْقَتْلِ بِكَفَّارَةِ"7 الظِّهَارِ كَمَا حَكَوْا رِوَايَتَيْنِ فِي اشْتِرَاطِ وَصْفِ الإِيمَانِ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ, وَالاشْتِرَاطَ إلْحَاقًا "لِكَفَّارَةِ الظِّهَارِ"8 بِكَفَّارَةِ الْقَتْلِ.
فَدَلَّ هَذَا مِنْ كَلامِهِمْ "عَلَى أَنَّهُ"9 لا فَرْقَ فِي الْحَمْلِ بَيْنَ الأَصْلِ وَالْوَصْفِ10.
وَمِمَّنْ قَالَ بِأَنَّهُ11 لا فَرْقَ فِي الْحَمْلِ بَيْنَ الأَصْلِ وَالْوَصْفِ، ابْنُ خَيْرَانِ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ.
وَلَكِنْ قَالَ الرُّويَانِيُّ "مِنْ الشَّافِعِيَّةِ"12 فِي الْبَحْرِ: الْمُرَادُ بِحَمْلِ الْمُطْلَقِ
__________
1في ش: القراني.
2 أي المتعارضين اللذين يعتذر الترجيح بينهما.
3 شرح تنقيح الفصول ص 269.
4 انظر خلاف الأصوليين في هذه المسألة في" أدب القاضي للمارودي 1/305، إرشاد الفحول ص166".
5 في القواعد: فظاهر.
6 أي وجب إطعام ستين مسكيناً.
7زيادة من القواعد والفوائد الأصولية.
8 زيادة من القواعد والفوائد الأصولية.
9 زيادة من القواعد والفوائد الأصولية.
10في ش: قاله. وفي د: وممن قال بذلك.
11 في القواعد: بأن.
12 زيادة من القواعد والفوائد الأصولية.

الصفحة 408