كتاب مختصر التحرير شرح الكوكب المنير (اسم الجزء: 3)

وَقِيلَ: إنَّ الأَمْرَ الْمُجَرَّدَ عَنْ قَرِينَةٍ حَقِيقَةٍ فِي النَّدْبِ. وَنَقَلَهُ الْغَزَالِيُّ وَالآمِدِيُّ عَنْ الشَّافِعِيِّ1. وَنَقَلَهُ أَبُو حَامِدٍ عَنْ الْمُعْتَزِلَةِ بِأَسْرِهَا2.
وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ قَالَ: مَا أَمَرَ3 بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْهَلُ مِمَّا نَهَى عَنْهُ4. فَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ الأَصْحَابِ5: لَعَلَّهُ لأَنَّ الْجَمَاعَةَ قَالُوا: الأَمْرُ لِلنَّدْبِ، وَلا تَكْرَارَ. وَالنَّهْيُ لِلتَّحْرِيمِ وَالدَّوَامِ، لِئَلاَّ يُخَالِفَ نُصُوصَهُ6.
وَأَمَّا أَبُو الْخَطَّابِ: فَإِنَّهُ أَخَذَ مِنْ النَّصِّ أَنَّهُ لِلنَّدَبِ7.
وَوَجْهُ هَذَا الْقَوْلِ: أَنَّا نَحْمِلُ الأَمْرَ الْمُطْلَقَ عَلَى مُطْلَقِ الرُّجْحَانِ، وَنَفْيًا لِلْعِقَابِ بِالاسْتِصْحَابِ، وَلأَنَّهُ الْيَقِينُ، وَلأَنَّ الْمَنْدُوبَ مَأْمُورٌ بِهِ حَقِيقَةً8.
__________
1 الإحكام للآمدي 2/144، المستصفى 1/426.
2 هذا قول أكثر المعتزلة، ونقله السرخسي عن بعض المالكية.
وانظر القول في الندب مع أدلته ومنا قشتها في "مختصر ابن الحاجب 2/79، نهاية السول 2/22، 37، جمع الجوامع 1/375، المسودة ص5، أصول السرخسي 1/16، فتح الغفار 1/31، شرح تنقيح الفصول ص137، البرهان للجويني 1/215، التلويح على التوضيح 2/51، 53، 63، كشف الأسرار 1/108، 111، تيسير التحرير 1/341، مختصر البعلي ص99، المعتمد 1/57، 76، الإحكام للآمدي 2/144، اللمع ص8، التبصرة ص27، المستصفى 1/419، 423، 426، فواتح الرحموت 1/373، التمهيد ص73، روضة الناظر 2/193، مختصر الطوفي ص86، القواعد والفوائد الأصولية ص159، العدة 1/229، إرشاد الفحول ص94، تفسير النصوص 1/242، مباحث الكتاب والسنة ص112".
3 في ش ز ع: أمر الله.
4 انظر: المسودة ص5، 14، الفوائد والفوائد الأصولية ص191، العدة 1/228.
5 منهم أبو البركات ابن تميمة، "انظر: المسودة ص14، القواعد والفوائد الأصولية ص191".
6 انظر: العدة 1/229.
7 انظر: المسودة ص5، القواعد والفوائد الأصولية ص191.
8 هناك أقوال كثيرة في المسألة، ولكل قول دليله، وبحثه المصنف رحمه الله سابقاً في المجلد الأول ص405.
"وانظر: كشف الأسرار 1/119، تيسير التحرير 1/347، المعتمد 1/76، التبصرة ص33، المحصول ج1 ق2/353، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه 1/81، اللمع ص7، شرح تنقيح الفصول ص127، الروضة 2/193، العدة 1/248، مباحث الكتاب والسنة ص113، 114، تفسير النصوص 1/264، أصول الفقه الإسلامي ص277".

الصفحة 41