كتاب مختصر التحرير شرح الكوكب المنير (اسم الجزء: 3)

"وَ" يَكُونُ الأَمْرُ الَّذِي لَيْسَ مُقَيَّدًا1 بِمَرَّةٍ وَلا تَكْرَارٍ "لِتَكْرَارٍ حَسَبِ الإِمْكَانِ" عِنْدَ الإِمَامِ أَحْمَدَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَكْثَرِ أَصْحَابِهِ وَأَبِي إِسْحَاقَ الإسْفَرايِينِيّ قَالَهُ2 الآمِدِيُّ وَجَمَاعَةٌ مِنْ الْفُقَهَاءِ3 وَالْمُتَكَلِّمِينَ4، وَنَقَلَهُ الْغَزَالِيُّ فِي الْمَنْخُولِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَحَكَاهُ ابْنُ الْقَصَّار5ِ عَنْ مَالِكٍ. فَيَجِبُ اسْتِيعَابُ
__________
وذكر الإسنوي في هذه المسألة ستة عشر قولاُ "التمهيد"، وقال الغزالي: "والمختار أنه متوقف فيه" "المستصفى 1/419، 423".
وانظر: العضد على ابن الحاجب 2/79، نهاية السول 2/22، جمع الجوامع وشرح المحلي والبناني عليه 1/376، التبصرة ص27، المنخول ص105، المحصول ? 1 ق2/62، 66، المعتمد 1/57، الإحكام للآمدي 2/144، كشف الأسرار 1/107وما بعدها، التلويح على التوضيح 2/51، 53، فواتح الرحموت 1/373، نهاية السول 2/22ن أصول السرخسي 1/15، الإحكام لابن حزم 1/259 وما بعدها، فتح الغفار 1/31 وما بعدها، شرح تنقيح الفصول ص127، البرهان للجويني 1/212، المسودة ص5، الروضة 2/193، مختصر الطوفي ص86، القواعد والفوائد الأصولية ص159 وما بعدها، العدة 1/229، مباحث الكتاب والسنة ص113، 115، إرشاد الفحول ص94.
1 في ض ب: بمقيد.
2 في ش ز ع ب ض: قال.
3 في ض: العلماء.
4 انظر أدلة هذا القول ومناقشتها في "التوضيح على التنقيح 2/68، نهاية السول 2/42، 46، البرهان للجويني 1/224، 229، تيسير التحرير 1/351، مختصر البعلي ص100، المعتمد 1/108، الإحكام للآمدي 2/155، جمع الجوامع 1/380، اللمع ص8، التبصرة ص41، المنخول ص108، المحصول ? 1 ق2/163، المستصفى 2/2، مختصر ابن الحاجب 2/81، العبادي على الورقات ص83، المسودة ص20، نزهة الخاطر 2/78، التمهيد ص78، القواعد والفوائد الأصولية ص171".
5 هو علي بن عمر بن أحمد، أبو الحسن، الفقيه المالكي، المعروف بابن القصار الأبهري الشيرازي البغدادي، كان أصولياً نظاراً، تفقه بأبي بكر الأبهري، وتفقه عليه القاضي عبد الوهاب وابن عمروس وجماعة، ولي بغداد، وله كتاب كبير في مسائل الخلاف، قال الشيرازي: "لا أعرف لهم كتاباً في الخلاف أحسن منه" توفي سنة 398 ?، وقيل غير ذلك.
انظر ترجمته في "الديباج المذهب ص199 ط أولى، ترتيب المدارك 2/602، شجرة النور الزكية ص92، طبقات الفقهاء للشيرازي ص198، تاريخ بغداد 12/41".

الصفحة 43