كتاب مختصر التحرير شرح الكوكب المنير (اسم الجزء: 3)

الْعُمْرِ بِهِ، دُونَ أَزْمِنَةِ قَضَاءِ الْحَاجَةِ وَالنَّوْمِ وَضَرُورِيَّاتِ الإِنْسَانِ1.
وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةٌ ثَانِيَةٌ: لا يَقْتَضِي تَكْرَارًا إلاَّ بِقَرِينَةٍ. وَنَقَلَهُ ابْنُ مُفْلِحٍ عَنْ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ وَالْمُتَكَلِّمِينَ2.
وَاخْتَلَفَ اخْتِيَارُ الْقَاضِي أَبِي يَعْلَى3
__________
1 انظر: شرح تنقيح الفصول ص120، المعتمد 1/110، المنخول ص108، العضد على ابن الحاجب 2/82، نهاية السول 2/42.
2 وهو قول ابن الخطاب، ورجحه الطوفي، ومال إليه ابن قدامة، وهو الصحيح عند الفخر الرازي وابن الحاجب وأبي الحسين البصري، وعبد الحنفية والظاهرية.
"انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص171، الروضة 2/199، المسودة ص20، 22، مختصر الطوفي 87، 88، العدة 1/264، مختصر البعلي ص100، كشف الأسرار 1/122، تيسير التحرير 1/251، فتح الغفار 1/36، التوضيح على التنقيح 2/69، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه 2/62، أصول السرخسي 1/20، الإحكام لابن حزم 1/216، المعتمد 1/108، المحصول ? 1 ق2/162، فواتح الرحموت 1/380".
3 ذكر البعلي في القول الأول أنه: "أشهر قولي القاضي" "القواعد والفوائد الأصولية ص171"، وهو ما نص عليه القاضي في "العدة1/264"، ونقله الطوفي عنه، "مختصر الطوفي ص87"، وقاله الموفق عنه "الروضة 2/200".
وهناك أقوال أخرى في المسألة، ففي قول ثالث: أن الأمر لا يقتضي التكرار، ولا يدل على المرة، ولا على التكرار، وفي قول رابع أن الأمر إن كان معلقاً بشرط اقتضى التكرار، وإن كان مطلقاً فلا يقضي التكرار، وهو اختيار المجد ابن تيمية في "المسودة ص20" وفي قول خامس أنه مشترك بين التكرار والمرة، فيتوقف إعماله في أحدهما على وجود القرينة، وفي قول سادس أنه على التوقف، وهو اختيار الأشعرية وإمام الحرمين والغزالي، واختلفوا في معنى الوقف، فقيل: لا يعلم أوضع للمرة هنا أو للتكرار أو لمطلق الفعل، وقيل: لا يعلم مراد المتكلم لاشتراك الأمر بين الثلاثة، ونقل ابن الحاجب والآمدي والمجد عم إمام الحرمين أنه لا يقتضي شيئاً، ولكن كلام الجويني في "البرهان" يخالف ذلك.
"انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص171، 172، المسودة ص20، 21، التمهيد ص78، مختصر البعلي ص101، التلويح على التوضيح 2/69، المنخول ص108، 111، الإحكام للآمدي 2/155، البرهان للجويني 1/224، 228، شرح تنقيح الفصول ص130، العدة 1/264 وما بعدها، 275، إرشاد الفحول ص98، مختصر ابن الحاجب 2/81".

الصفحة 44