كتاب مختصر التحرير شرح الكوكب المنير (اسم الجزء: 3)

"وَ" الأَمْرُ "لِلْفَوْرِ"1 سَوَاءٌ قِيلَ: إنَّ الأَمْرَ يَقْتَضِي التَّكْرَارَ أَوْ لا عِنْدَ أَحْمَدَ وَأَصْحَابِهِ، وَالْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ2.
__________
1 المقصود من كون الأمر للفور أن يبادر المكلف لامتثال الأمر وتنفيذه بعد سماعه دون تأخير، فإن تأخر عن الأداء كان مؤاخذاً، قال صدر الشريعة: "المراد بالفور الوجوب في الحال، والمارد بالتراخي عدم التقيد بالحال لا التقيد بالمستقبل. حتى لو أداه في الحال يخرج عن العهدة" "التوضيح على التنقيح 2/188"، وقال عبد العزيز البخاري: "ومعنى قولنا على الفور أنه يجب تعجيل الفعل في أوقات الإمكان، ومعنى قولنا على التراخي: أنه يجوز تأخيره عنه، وليس معناه أنه يجب تأخيره عنه" "كشف الأسرار 1/254".
"وانظر: اللمع ص8، فواتح الرحموت 1/387، جمع الجوامع 1/381، تخريج الفروع ص40، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية ص321".
وفي ب: إلا للفور.
2 إن القول بان الأمر للفور هو رأي بعض الشافعية كأبي بكر الصيرفي والقاضي أبي الطيب الطبري وأبي حامد وأبي بكر الدقاق، وهو قول الظاهرية، وبعض الحنفية، وقد نسب المصنف القول به للحنفية تساهلا كما فعل الجويني والبيضاوي والفخر الرازي وغيرهم، والصواب أنه قول أبي الحسن الكرخي منهم وتبعه بعض الحنفية، وأن أكثر الحنفية يرون أن الأمر لمطلق الطلب فقط، قال ابن عبد الشكور في "مسلم الثبوت بشرح فواتح الرحموت 1/387": "هو لمجرد الطلب فيجوز التأخير كما يجوز البدار" وقال عبد العزيز البخاري في "كشف الأسرار 254": "اختف العلماء في الأمر المطلق أنه على الفور أم على التراخي، فذهب أكثر أصحابنا وأصحاب الشافعي وعامة المتكلمين إلى أنه على التراخي، وذهب بعض أصحابنا، منهم أبو الحسن الكرخي.. إلى أنه على الفور.
وانظر تحقيق المسألة في "تيسير التحرير 1/356، أصول السرخسي 1/26ن التوضيح على التنقيح 2/188، المعتمد 1/120، الإحكام لابن حزم 1/294، شرح تنقيح الفصول ص128، البرهان للجويني 1/231، 241، المنخول ص 111، الإحكام للآمدي 1/165، التبصرة ص52، المحصول? 1 ق2/189، المستصفى 2/9ن مختصر ابن الحاجب 2/83، نهاية السول 2/55، جمع الجوامع 1/381، العبادي على الورقات ص85، مختصر البعلي ص101، المسودة ص24، 25، التمهيد ص80، الروضة 2/202 وما بعدها، العدة 1/281، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية ص322، تفسير النصوص 2/345، القواعد والفوائد الأصولية ص189، مختصر الطوفي ص89، مباحث الكتاب والسنة ص10، إرشاد الفحول ص99".

الصفحة 48