كتاب مختصر التحرير شرح الكوكب المنير (اسم الجزء: 3)

وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو الْحُسَيْنِ مِنْهُمْ: إنَّهُ الصَّحِيحُ مِنْ مَذْهَبِهِمْ. وَإِنَّمَا جَوَّزْنَا1 تَأْخِيرَ الْحَجِّ بِدَلِيلٍ خَارِجٍ2.
وَقِيلَ: لا يَقْتَضِي الْفَوْرَ، وَعَلَى هَذَا يَجِبُ الْعَزْمُ3.
وَقِيلَ: بِالْوَقْفِ لُغَةً. قَالَهُ أَكْثَرُ الأَشْعَرِيَّةِ، فَإِنْ بَادَرَ امْتَثَلَ4
__________
1 في ش: جوز.
2 اختلف العلماء فيما يترتب على التراخي، بأن يموت المأمور به بعد تمكنه منه وقبل الفعل، فإنه لا يموت عاصياً عند الأكثرين، وقال قوم يموت عاصياً، وقال النووي: "فيه أوجه ... والأصح العصيان" "المجموع 7/90".
"وانظر: القواعد والفوائد الأصولية ص75 وما بعدها، نزهة الخاطر 2/86، الإحكام للآمدي 2/20، أصول السرخسي 1/26، كشف الأسرار 1/255، شرح تنقيح الفصول ص129، الإحكام لابن حزم 1/299، المجوع للنووي 7/82، 83، 88، المغني 2/232، المسودة ص25، شرح الكوكب المنير 1/373".
3 يرى أكثر الحنفية والشافعية أن الأمر لمجرد الطلب، وأنه لا يقتضي الفور ولا التراخي، وصرح الجويني فقال: "والوجه أن يعبر: الصيغة تقتضي الامتثال" "البرهان 1/233، 235"، وهذه رواية عن أحمد، وهو الراجح عند المالكية كما اختره ابن الحاجب، وقالت المعتزلة: لا يقتضي التعجيل، ولا يشترطون العزم، ووقع تساهل في عبارات بعض العلماء الأصول أن الأمر للتراخي وينسبونه للشافعية، والتحقيق أنهم يقصدون أن التأخير جائز، قال الشيرازي: "والتعبير بكونه يفيد التراخي غلط ... " وهذا ما حققه علماء الشافعية.
انظر تحقيق المسألة وأقوال العلماء فيها مفصلة مع الأدلة والمناقشة في "نهاية السول 2/55، التبصرة ص53، اللمع ص8، 9، المحصول ? 1 ق2/189، جمع الجوامع 1/381، المعتمد 1/120، 129، الإحكام للآمدي 1/165، المستصفى 2/9، فواتح الرحموت 1/387 وما بعدها، مختصر ابن الحاجب 2/83، البرهان 1/232، الإحكام لابن حزم 1/294 وما بعدها، شرح تنقيح الفصول ص129، المسودة ص24، 25، مختصر البعلي ص 101، المنخول ص 111، تيسير التحرير 2/356 وما بعدها، القواعد والفوائد الأصولية ص179، 180، العدة 1/282، مختصر الطوفي ص89، التمهيد ص80، الروضة 2/202، أصول السرخسي 1/28، إرشاد الفحول ص99، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية ص321 وما بعدها، تفسير النصوص 2/345 وما بعدها".
4 تعددت الأقوال في مسألة الأمر للفور أو للتراخي أو لمجرد الطلب والامتثال أو الوقف أو غير ذلك، ولكل قولٍ دليله.
"انظر: جمع الجوامع 1/382، البرهان للجويني 1/232، 246، كشف الأسرار 1/254، تيسير التحرير 1/357، الإحكام للآمدي 2/165، المنخول ص111، المحصول ? 1 ق2/189، المستصفى 2/9، مختصر ابن الحاجب 2/83، 84، نهاية السول 2/55، المسودة ص25، 26، الروضة 2/202، مختصر الطوفي ص89-90، التمهيد ص80، التبصرة ص53، القواعد والفوائد الأصولية ص180، العدة 1/282، إرشاد الفحول ص99، مباحث الكتاب والسنة ص120 وما بعدها، مختصر البعلي ص 101".

الصفحة 49