كتاب مختصر التحرير شرح الكوكب المنير (اسم الجزء: 3)

"وَفَعَلَ عِبَادَةً لَمْ يُقَيَّدْ" فِعْلُهَا "بِوَقْتٍ" فِي حَالَةِ كَوْنِ الْفِعْلِ "مُتَرَاخِيًا" عَنْ الْفَوْرِ بِهِ1 عَلَى الْقَوْلِ بِهَا "أَوْ مُقَيَّدٌ بِهِ" أَيْ بِوَقْتِ "بَعْدَهُ" أَيْ بَعْدَ الْوَقْتِ الَّذِي قُيِّدَ بِهِ "قَضَاءً بِالأَمْرِ الأَوَّلِ" لا بِأَمْرٍ جَدِيدٍ فِي الصُّورَتَيْنِ.
أَمَّا فِي الأُولَى -وَهِيَ "مَا2 إذَا لَمْ يُقَيَّدْ الأَمْرُ بِوَقْتٍ وَقُلْنَا بِالْفَوْرِيَّةِ، وَفَعَلَهُ مُتَرَاخِيًا- فَعِنْدَ أَصْحَابِنَا وَالأَكْثَرِ. وَإِنْ قُلْنَا: الأَمْرُ لِلتَّرَاخِي فَلَيْسَ بِقَضَاءٍ3.
وَأَمَّا فِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ - وَهِيَ مَا4 إذَا كَانَ الأَمْرُ مُقَيَّدًا بِوَقْتٍ5 وَفَعَلَهُ بَعْدَهُ - فَإِنَّ الْقَضَاءَ فِيهَا أَيْضًا بِالأَمْرِ الأَوَّلِ. اخْتَارَهُ6 الْقَاضِي وَالْحَلْوَانِيُّ وَالْمُوَفَّقُ وَابْنُ حَمْدَانَ وَالطُّوفِيُّ وَغَيْرُهُمْ7.
__________
1 ساقطة من ض ب.
2 ساقطة من ز ع ض ب.
3 نقل المجد عن الجويني أنه قال: "أجمع المسلمون على أن كل مأمور به بأمر مطلق إذا أخره ثم أقامه, فهو مؤد, لا قاض" ثم ذكر المجد الاختلاف بين علماء الحنفية في ذلك فقال: "قال الرازي منهم كالجمهور, وقال غيره: إنه يسقط كالموت عندهم, هذا قول الكرخي وغيره, وأبي الفرج المالكي" "المسودة ص26".
وانظر: العدة1/293,294, الإحكام للامدي2/179, فتح الغفار1/42.
4 ساقطة من ض ب.
5 في ض: بالوقت.
6 في ع: واختاره.
7 وهو قول المقدسي من الحنابلة, وقول الحنفية وبعض الشافعية.
"انظر: مختصر البعلي ص102, العدة1/293, القواعد والفوائد الأصولية ص180, مختصر الطوفي ص90, الروضة2/204,206, المسودةص27, فتح الغفار1/42, شرح تنقيح الفصول ص144, البرهان للجويني 1/265,267, المعتمد1/146, الإحكام للآمدي2/179, اللمع ص9, التبصرة ص64, المنخول ص121, المستصفى2/10, العضد على ابن الحاجب2/92, جمع الجوامع1/382, إرشاد الفحول ص106".

الصفحة 50