كتاب مختصر التحرير شرح الكوكب المنير (اسم الجزء: 3)

قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ فِي فُرُوعِهِ فِي1 بَابِ الْحَيْضِ: وَيَمْنَعُ الْحَيْضُ الصَّوْمَ إجْمَاعًا، وَتَقْضِيهِ إجْمَاعًا هِيَ وَكُلُّ مَعْذُورٍ بِالأَمْرِ السَّابِقِ لا بِأَمْرٍ جَدِيدٍ فِي الأَشْهَرِ2.
"والأمرُ بـ" شيءٍ "معينٍ3 نهيٌ عن ضده "أي ضدِّ ذلك المعين "معنىً" أي من جهة المعنى، لا من جهة اللفظ4، عند أصحابنا والأئمةِ الثلاثة، وذكره أبو
__________
1 ساقطة من ش.
2 الفروع1/260.
يرى جمهور الفقهاء أنه لابد من أمر جديد, وهو قول أبي الخطاب من الحنابلة, واختاره ابن عقيل منهم, وقواه المجد ابن تيمية, ولكل قول دليله.
"انظر: المستصفى2/11, المسودة ص27, أصول السرخي1/45,46, الإحكام لابن حزم1/203, الروضة 2/204, مختصر الطوفي ص90, شرح تنقيح الفصول ص129,144, البرهان للجويني 1/265, مختصر البعلي ص102, العدة 1/296, المعتمد 1/146, الإحكام للآمدي 2/179, اللمع ص9, التبصرة ص64, المنخول ص120, مختصر ابن الحاجب والعضد عليه 2/92, جمع الجوامع 1/382, إرشاد الفحول ص106, مباحث الكتاب والسنة ص125, أصول الفقه الإسلامي ص262".
3 قيد المصنف الأمر بالشيء المعين للاحتراز عن الأمر بشيء غير معين كالواجب المخير, وعن الأمر بشيء في وقت موسع, كالواجب الموسع, فإن الآمر بهما ليس نهياً عن الضد باتفاق. "انظر: التبصرة ص89".
4 قال القرافي: "أريد به أن الأمر يدل بالالتزام, لا بالمطابقة" "شرح تنقيح الفصول ص13", وقال البعلي: "وعند أكثر الأشاعرة من جهة اللفظ, بناء على أن الأمر والنهي لا صيغة لهما"
"مختصر البعلي ص101", وقال الفخر الرازي:" اعلم أنا لا نريد بهذا أن صيغة الأمر هي صيغة النهي, بل المراد أن الأمر بالشيء دال على أن المنع من نقيضه بطريق الالتزام" " المحصول2/324", وقال أبو الحسين البصري: "فالخلاف في الاسم" "المعتمد1/106".

الصفحة 51