كتاب مختصر التحرير شرح الكوكب المنير (اسم الجزء: 3)

والمراد بالضد هنا الوجودي، وذلك لأنه هو من لوازم الشيء المأمور به1.
"وكذا العكس" يعني أن النهي عن شيء يكون أمرا بضده2.
ثم إنه قد يكون للمأمور ضد واحد، كالأمر بالإيمان فإنه نهي عن الكفر، وقد يكون للمنهي عنه ضد واحد، كالنهي عن صوم يوم العيد، فإنه أمر بفطره3،
وقد يكون لكل منهما أضداد، وهو المشار إليه بقوله: "ولو تعدد الضد"4 وذلك كالأمر بالقيام، فإن له أضداد من قعود وركوع وسجود واضطجاع5.
__________
وأتباعهما, وهناك أقوال أخرى في المسألة.
"انظر: المحصول ? 1 ق2/324وما بعدها, تيسير التحرير1/363,367, البرهان للجويني1/250,251, التوضيح على التنقيح2/238".
1 ساقطة من ع ض.
وانظر: تيسير التحرير1/363, المحصول ? 1 ق2/337, البناني على جمع الجوامع1/386, العبادي على الورقات ص91.
2 انظر: البرهان للجويني1/350, اللمع ص14, الإحكام للآمدي2/173, مختصر ابن الحاجب والعضد عليه2/88,85, جمع الجوامع1/388, العبادي على الورقات ص91 أصول السرخسي1/96, المسودة ص81, القواعد والفوائد الأصولية ص183, مختصر البعلي ص102, العدة2/430,372.
3 انظر: المعتمد1/107, تيسير التحرير1/363, إرشاد الفحول ص101.
4 في ب: ضد.
5 جمع المصنف رحمه الله تعالى بين مسألتي الأمر والنهي إذا تعدد الضد في كل منهما, وقد ميز العلماء بين المسألتين, فقالوا: إن الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده, وأن النهي عن الشيء أمر بأحد أضداده فقط, وهو ما صرح به القاضي أبو يعلى في "العدة2/430,372".
"انظر: المسودة ص81, العدة2/368, مختصر البعلي ص102, أصول السرخسي1/96,94, فواتح الرحموت1/97, المستصفى1/81, شرح تنقيح الفصول ص177.136.135, البرهان للجويني1/250, تيسير التحرير1/363, المعتمد1/108, اللمع ص14, مختصر ابن الحاجب والعضد عليه2/87 وما بعدها, إرشاد الفحول ص102, أصول الفقه الإسلامي ص299".

الصفحة 54