كتاب مختصر التحرير شرح الكوكب المنير (اسم الجزء: 3)

ذَلِكَ، لِغَلَبَةِ اسْتِعْمَالِهِ لَهُ1 فِيهَا حِينَئِذٍ، وَالتَّبَادُرُ عَلامَةُ الْحَقِيقَةِ2.
وَأَيْضًا فَإِنَّ النَّهْيَ يَدُلُّ عَلَى التَّحْرِيمِ، فَوُرُودُ الأَمْرِ بَعْدَهُ يَكُونُ لِرَفْعِ التَّحْرِيمِ، وَهُوَ الْمُتَبَادِرُ. فَالْوُجُوبُ أَوْ النَّدْبُ زِيَادَةٌ لا بُدَّ لَهَا مِنْ دَلِيلٍ3.
وَمِنْ ذَلِكَ فِي الْقُرْآنِ قَوْله4 تَعَالَى {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} 5 {فَإِذَا قُضِيَتْ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الأَرْضِ} 6 {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ 7 مِنْ حَيْثُ
__________
1 ساقطة من ض ب.
2 وهذا قول الشافعي, وبعض المالكية, ونقله ابن برهان عن أكثر الفقهاء والمتكلمين, ورجحه ابن الحاجب والآمدي والطوفي وغيرهم.
ويرى الطوفي أن الأمر بعد الحظر يقتضي الإباحة من حيث العرف, لا اللغة’, لأنه في اللغة يقتضي الوجوب, وهو ما أيده الكمال بن الهمام وابن عبد الشكور, وقالا: "إن الإباحة في عرف الشرع".
"انظر: مختصر ابن الحاجب والعضد عليه2/91, نهاية السول2/40, جمع الجوامع1/378, فتح الرحموت1/379, تيسير التحرير2/345, كشف الأسرار1/121,120, التوضيح على التنقيح2/62, المعتمد1/82, الإحكام للآمدي2/178, التبصرة ص38, المنخول ص131, البرهان للجويني1/263, أصول السرخسي1/19, شرح تنقيح الفصول ص139,138, المسودة ص16, مختصر الطوفي ص86, نزهة الخاطر2/76, اللمع ص8, المستصفى1/435, الروضة2/198, العدة1/256, التمهيدص74, القواعد والفوائد الأصولية ص165, مختصر البعلي ص99, مباحث الكتاب ص123".
3 انظر مزيداً من الأدلة لهذا القول في المراجع السابقة.
4 في ب: في قوله.
5 الآية 2 من المائدة, وقد وردت هذه الآية بعد قوله تعالى: {غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} المائدة/1, وقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرمٌ} المائدة/95.
6 الآية10 من الجمعة, وقد وردت هذه الآية بعد قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} الجمعة/9.
7 هنا تنتهي الآية في ع ض ب.

الصفحة 57