كتاب مختصر التحرير شرح الكوكب المنير (اسم الجزء: 3)

نَعَمْ إنْ1 ثَبَتَ الْوُجُوبُ مِنْ خَارِجٍ. فَيَكُونُ هَذَا الأَمْرُ لِلْوُجُوبِ؛ لأَنَّهُ بَيَانٌ لِكَيْفِيَّةٍ وَاجِبَةٍ. وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ2.
"وَنَهْيٌ" عَنْ شَيْءٍ "بَعْدَ أَمْرٍ" بِهِ "لِلتَّحْرِيمِ" قَالَهُ الْقَاضِي وَأَبُو الْخَطَّابِ وَالْحَلْوَانِيُّ وَالْمُوَفَّقُ وَالطُّوفِيُّ وَالأَكْثَرُ. وَحَكَاهُ الأُسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ وَ3الْبَاقِلاَّنِيّ إجْمَاعًا4.
وَقَالَ أَبُو الْفَرَجِ الْمَقْدِسِيُّ: لِلْكَرَاهَةِ. قَالَ5: وَتَقَدَّمَ الْوُجُوبُ قَرِينَةً فِي أَنَّ النَّهْيَ بَعْدَهُ لِلْكَرَاهَةِ، وَقَطَعَ بِهِ6. وَقَالَهُ الْقَاضِي و7َ أَبُو الْخَطَّابِ:
__________
1 في ش ز ع ب: إن, والأعلى من" القواعد والفوائد الأصولية".
2 القواعد والفوائد الأصولية ص170 وما بعدها.
وانظر: التمهيد ص75.
3 ساقطة من ش ز.
4 قال الجويني:" وقد ذكر الأستاذ أبو إسحاق أن صيغة النهي بعد تقدم الوجوب محمولة على الحظر, والوجوب السابق لا ينتهض قرينة في حمل النهي على رفع الوجوب, وادعى الوفاق في ذلك" "البرهان1/265".
"وانظر: مختصر الطوفي ص87, العدة1/262, الروضة2/201, المسودة ص17, 83, شرح تنقيح الفصول ص140, نهاية السول 2/41, جمع الجوامع 1/379, التمهيد ص81, مختصر البعلي ص100, المنخول ص130, المحصول? 1ق2/162, مختصر ابن الحاجب 2/95, تيسير التحرير 1/376".
5 في ع ض ب: فقال.
6 انظر: المسودة ص83, مختصر الطوفي ص87, مختصر البعلي ص100, جمع الجوامع 1/379.
7 في ش: وقال.

الصفحة 64