كتاب مختصر التحرير شرح الكوكب المنير (اسم الجزء: 3)

فَلْيُرَاجِعْهَا" 1 وَ2قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مُرُوهُمْ بِالصَّلاةِ3 لِسَبْعٍ" 4 وَقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى {وَأْمُرْ أَهْلَك بِالصَّلاةِ} 5 لأَنَّهُ مُبَلِّغٌ لا آمِرٌ6، وَلأَنَّهُ لَوْ كَانَ آمِرًا
__________
1 روى البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد والدارمي عن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: "مره فليرجعها، أو ليطلقها طاهراً أو حاملاً".
"انظر: صحيح البخاري 3/176 مط العثمانية، صحيح مسلم 2/1095، سنن أبي داود 1/503 تحفة الأحوذي 4/341، سنن النسائي 6/112، سنن ابن ماجه 1/652، مسند أحمد 1/44، 2/26، 43، سنن الدارمي 2/160".
قال ابن دقيق العيد: "يتعلق ذلك بمسألة أصولية، وهي أن الأمرَ بالأمر بالشيء هل هو أمر بذلك الشيء أو لا؟ وذكر الحافظ ابن حجر: أن من مثل بها فهو غالط، وأن ذلك تابع للقرينة".
"انظر: إحكام الأحكام 2/203، فتح الباري 11/262 ط الحلبي، نيل الأوطار 6/250".
2 في ب: أو.
3 في ز ض ع ب: بها.
4 رواه أحمد وأبو داود والحاكم عن ابن عمرو رضي الله عنهما مرفوعاً بلفظ: "مروا أولادكم بالصلاة.." ورواه الترمذي عن سبرة مرفوعاً بلفظ: "علموا الصبي الصلاة ... " وقال حديث حسن صحيح، وعليه العمل عند بعض أهل العلم، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي عليه.
"انظر: سنن أبي داود 1/115، مسند أحمد 2/180، 187، تحفة الأحوذي 2/445، مختصر سنن أبي داود 1/270، تخريج أحاديث البزدوي ص327، المستدرك 1/258، 197، فيض القدير 5/521".
5 الآية 132 من طه.
6 قال القرافي: "لأن الأمر بالأمر لا يكون أمراً، لكن علم من الشريعة أن كل من أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمر غيره، فإنما هو على سبيل التبليغ، ومتى كان على سبيل التبليغ صار الثالث مأموراً إجماعاً" "شرح تنقيح الفصول ص149".

الصفحة 67