كتاب مختصر التحرير شرح الكوكب المنير (اسم الجزء: 3)

حُكْمُ الصِّحَّةِ. وَذَلِكَ بَاطِلٌ1.
أَمَّا الْمُلازَمَةُ: فَلاسْتِحَالَةِ خُلُوِّ الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ عَنْ الْحِكْمَةِ. وَأَمَّا بُطْلانُ الثَّانِي: فَلأَنَّ اجْتِمَاعَهُمَا يُؤَدِّي إلَى خُلُوِّ الْحُكْمِ عَنْ الْحِكْمَةِ، وَهُوَ خَرْقٌ لِلإِجْمَاعِ. لأَنَّ حِكْمَةَ النَّهْيِ إمَّا أَنْ تَكُونَ رَاجِحَةً عَلَى حُكْمِ الصِّحَّةِ2 أَوْ مَرْجُوحَةً أَوْ مُسَاوِيَةً؛ وَلَوْ3 كَانَ كَذَلِكَ لامْتَنَعَ النَّهْيُ. فَلَمْ يَبْقَ إلاَّ أَنْ تَكُونَ رَاجِحَةً عَلَى حُكْمِ الصِّحَّةِ. وَفِي رُجْحَانِ النَّهْيِ تَمْتَنِعُ الصِّحَّةُ.
فَإِنْ قُلْت5: التَّرْجِيحُ غَايَتُهُ أَنْ يُنَاسِبَ نَفْيَ الصِّحَّةِ وَلا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ نَفِي الصِّحَّةِ إلاَّ بِإِيرَادِ شَاهِدٍ بِالاعْتِبَارِ. وَلَوْ ظَهَرَ كَانَ الْفَسَادُ لازِمًا مِنْ الْقِيَاسِ6.
قُلْنَا: الْقَضَاءُ بِالْفَسَادِ لِعَدَمِ الصِّحَّةِ، فَلا يُفْتَقَرُ إلَى شَاهِدِ الاعْتِبَارِ، وَلأَنَّ فِي الشَّرْعِيَّاتِ مَنْهِيَّاتٍ بَاطِلَةً، وَلا مُسْتَنِدَ لَهَا إلاَّ أَنَّ النَّهْيَ لِلأَصْلِ7.
وَأَمَّا دَلِيلُ الْفَسَادِ بِالْمُنَاقَضَةِ8: فَلأَنَّ الْمُخَالِفِينَ أَبْطَلُوا النِّكَاحَ فِي
__________
1 انظر: كشف الأسرار 1/261، تحقيق المراد ص131.
2 ساقطة من ش ز ض ب.
3 في ش ز ع: إذ لو.
4 انظر: الإحكام للآمدي 2/189 وما بعدهما، المحصول? 1 ق2/494، 496، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه 2/96، تحقيق المراد ص131.
5 في ش ز: قلنا.
6 انظر: تحقيق المراد ص135.
7 انظر: تحقيق المراد ص135، الإحكام للآمدي 1/53.
8 المناقضة عند الأصوليون هي النقض، وعند أهل النظر عبارة عن منع مقدمة الدليل، أو هي ابطال دليل المعلل "كشاف اصطلاح الفنون 6/1411"، وقال الباجي: "النقض: هو وجود العلة وعدم الحكم" "الحدود ص76"، وقال الجويني: "النقض: انتفاء الحكم عما ادعي له من العلة، وقيل: وجود العلة مع فقد ما ادعي من حكمها، وقيل: ابراء العلة حيث لا حكم" "الكافية في الجدل ص69".

الصفحة 89