كتاب مختصر التحرير شرح الكوكب المنير (اسم الجزء: 4)

اللاَّئِطِ زَانِيًا، وَالنَّبَّاشِ سَارِقًا، وَالنَّبِيذِ خَمْرًا، لِيَثْبُتَ الْحَدُّ وَالْقَطْعُ وَالتَّحْرِيمُ.
فَإِذَا قِيلَ: بِأَنَّ ذَلِكَ إنَّمَا هُوَ فِي اسْتِلْحَاقِ نَفْسِ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ، فَلا بُدَّ مِنْ اشْتِرَاطِ كَوْنِهِ شَرْعِيًّا.
"وَ" مِنْ شَرْطِ حُكْمِ الأَصْلِ: كَوْنُهُ "غَيْرَ مَنْسُوخٍ"1؛ لأَنَّ الْمَنْسُوخَ لَمْ يَبْقَ لَهُ وُجُودٌ فِي الشَّرْعِ2، فَيُلْحِقَ بِهِ الأَحْكَامَ بِقِيَاسٍ وَلا غَيْرِهِ
"وَ" يُشْتَرَطُ فِيهِ أَيْضًا أَنْ "لا" يَكُونَ3 "شَامِلاً لِحُكْمِ الْفَرْعِ"4 إذْ لَوْ كَانَ شَامِلاً لِحُكْمِ الْفَرْعِ لَمْ يَكُنْ5 جَعْلُ
__________
1 انظر "حاشية البناني 2/210، الآيات البينات 4/10، مناهج العقول 3/119، إرشاد الفحول ص 205، فتح الغفار 3/16، تيسير التحرير 3/287، الوصول إلى مسائل الأصول 2/266، التلويح على التوضيح 2/541، مفتاح الوصول ص 130، المستصفى 2/347، شرح العضد 2/209، الإحكام للآمدي 3/278، كشف الأسرار 3/303، اللمع ص 58، مختصر البعلي ص 142"
2 في ش: الشرط. وفي ض: الشرعي.
3 أي دليل حكم الأصل. "شرح العضد 2/213".
4 انظر "فواتح الرحموت 2/353، المحصول 2/2/486، نهاية السول 3/120، إرشاد الفحول ص 205، فتح الغفار 3/16، تيسير التحرير 3/286، المستصفى 2/326، شرح العضد 2/213، نشر البنود 2/119، مختصر البعلي ص 143، شفاء الغليل ص 639، الإحكام للآمدي 3/286، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه 2/218، الآيات البينات 4/15، الإبهاج 3/102، مناهج العقول 3/118".
5 في ش: يمكن.

الصفحة 18