كتاب مختصر التحرير شرح الكوكب المنير (اسم الجزء: 4)
فمنه اختلافهم الكثير الشائع1 المتباين في ميراث الجد مع الإخوة2، وفي الأكدرية3 والخرقاء4، ولا نص عندهم.
إذا تقرر هذا فيكون القياس حجة "في الأمور الدنيوية" غير الشرعية اتفاقا، كمداواة الأمراض والأغذية والأسفار والمتاجر ونحو ذلك5.
"و" يكون القياس حجة في "غيرها" أي غير الأمور الدنيوية، من الأمور الشرعية عند الأكثر6 من القائلين بالقياس للأدلة
__________
1 في ش: المتتابع.
2 قال الفخر الرازي: "إنهم اختلفوا في الجد مع الإخوة، فبعضهم ورث الجد من الإخوة، وبعضهم أنكر ذلك. والأولون اختلفوا: فمنهم من قال: إنه يقاسم الإخوة ما كانت المقاسمة خيراً له من الثلث. فأجراه مجرى الأم، ولم ينقص حقه عن حقها، لأن له مع الولادة تعصيباً. ومنهم من قال: إنه يقاسم الإخوة ما كانت المقاسمة خيراً له من السدس. وأجراه مجرى الجدة في أن لا ينقص حقها من السدس". "المحصول 2/2/79".
3 الأكدرية: مسألة في الفريضة أركانها: زوج وأم وجد وأخت شقيقة أو لأب. "انظر بيانها في العذب الفائض 1/119، المغني 6/223، رد المحتار 5/501، التلخيص الحبير 3/88".
4 الخرقاء: مسألة في الفريضة وأركانها: أم وجد وأخت شقيقة أو لأب. وفيها للصحابة ستة أقوال. "انظر العذب الفائض 1/118، المغني 6/226، التخليص الحبير 3/88".
5 انظر "نشر البنود 2/113، شرح تنقيح الأصول ص 387، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه 2/203، إرشاد الفحول ص 199، نهاية السول 3/10".
6 في ع ب: الأكثرين.