كتاب مختصر التحرير شرح الكوكب المنير (اسم الجزء: 4)
ومنع قوم القياس في إثبات أصول العبادات، فنفوا جواز الصلاة بالإيماء المقيسة على صلاة القاعد بجامع العجز1.
ومنعه أبو حنيفة وأصحابه في حد وكفارة وبدل2 ورخص ومقدر3.
لنا 4عموم دليل4 كون القياس حجة، و5قول الصحابي "إذا سكر هذى وإذا هذى افترى" وكبقية6 الأحكام.
ومنعه جمع في سبب وشرط ومانع، كجعل الزنا سببا لإيجاب الحد. فلا يقاس عليه اللواط7. وصححه
__________
1 انظر شرح تنقيح الأصول ص 415، الإبهاج 3/22، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه 2/206.
2 في ش: وبذل.
3 انظر تحقيق المسألة في "الجدل لابن عقيل ص 15، المسودة ص 398، تيسير التحرير 4/103، فواتح الرحموت 2/317، منتهى السول والأمل ص 191، المستصفى 2/334، إرشاد الفحول ص 223، التمهيد للأسنوي ص 449، المنخول ص 385، الإشارات للباجي ص 110، أدب القاضي للماوردي 1/610، روضة الناظر ص 338، مختصر البعلي ص 151، الإحكام للآمدي 2/249، شرح تنقيح الفصول ص 415، اللمع ص 54، الوصول إلى مسائل الأصول 2/236، نشر البنود 2/110، المحصول 2/2/471، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه 2/204".
4 ساقطة من ض.
5 ساقطة من ع ض.
6 في ش: وكيفية.
7 انظر "الوصول لابن برهان 2/256، المسودة ص 399، نشر البنود 2/11، =